حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٢٠
ويدفع التأمل بما في ع ش من أن المهر مع وجوبه بالعقد لا يجب تسليمه حتى تطيق الوطئ وتمكنه ومعنى وجوبه بالعقد حينئذ أنه لو مات أحدهما قبل التمكين استقر المهر أو طلقها قبل الدخول استقر النصف اه‍ قول المتن: (وتعطى الكسوة الخ) هل هي كالنفقة فلا تخاصم فيها قبل تمام الفصل كما لا تخاصم في أثناء اليوم أو المخاصمة من أول الفصل ويجبر الزوج على الدفع من حينئذ ويفرق بأن الضرر بتأخير الكسوة إلى آخر الفصل أشد من الضرر بتأخير النفقة إلى آخر اليوم فيه نظر والمتجه الثاني ثم أوردت ذلك على م ر فوافق على ما استوجهته فليراجع سم على حج اه‍ ع ش. (قوله لتكون عن فصلها) إلى قوله فإن نشزت في النهاية قول المتن: (أول شتاء وصيف) قال الدميري والظاهر أن هذا التقدير في غالب البلاد التي تبقى فيها الكسوة هذه المدة فلو كانوا في بلاد لا تبقى فيها هذه المدة لفرط الحرارة أو لرداءة ثيابها وقلة بقائها اتبعت عادتهم وكذا إن كانوا يعتادون ما يبقى سنة مثلا كالأكسية الوثيقة والجلود كأهل السراة بالسين المهملة فالأشبه اعتبار عادتهم اه‍ سم على حج ويفهم من اعتبار العادة أنهم لو اعتادوا التجديد كل ستة أشهر مثلا فدفع لها من ذلك ما جرت به عادتهم فلم يبل في تلك المدة وجوب تجديده على العادة لأنها ملكت ما أخذنه عن تلك المدة دون ما بعدها اه‍ ع ش. (قوله هذا وإن وافق) إلى قول المتن فإن ماتت في المغني (قوله هذا إن وافق الخ) وعليه فلا خصوصية لأول الشتاء ولا لأول الصيف بل المدار حينئذ على وقت الوجوب اه‍ رشيدي عبارة ع ش وقوله وإلا أعطيت وقت وجوبها الخ هذا مشكل فإن المناسب للشتاء غير المناسب للصيف والفصل على هذا الوجه قد يكون ملفقا من شتاء وصيف هذا وقال سم عبارة شرح الروض فلو عقد عليها في أثناء أحدهما فحكمه يعلم مما يأتي في نظيره من النفقة أول الباب الآتي انتهت وأشار بما يأتي إلى ما قدمه الشارح في قول المصنف على موسر لزوجته الخ عن الأسنوي فيما لو حصل التمكين عند الغروب من أنه يجب القسط فلينظر ما المراد بالقسط اه‍ أقول وينبغي أن يعتبر قيمة ما يدفع إليها عن جميع الفصل فيقسط عليه ثم ينظر لما مضى قبل التمكين ويجب قسط ما بقي من القيمة فيشتري لها به من جنس الكسوة ما يساويه والخيرة لها في تعيينه اه‍ ع ش أي ويبتدئ بعد تلك البقية فصولا كوامل دائما قليوبي (قوله كفرش) أي وآلات اه‍ ع ش (قوله يعتبر في تجديدها الخ) يؤخذ منه وجوب إصلاحها المعتاد كالمسمى بالتنجيد م ر سم على حج ومثل ذلك إصلاح ما أعده لها من الآلة كتبييض النحاس اه‍ ع ش (قوله العادة الغالبة) أي فإن تلفت قبل العادة الغالبة فيها لم تجب التجديد اه‍ ع ش (قوله وبلا تقصير) مبتدأ خبره قوله ليس قيدا عبارة المغني. تنبيه قوله بلا تقصير ليس بشرط لعدم الابدال فإنه مع التقصير أولى ولكنه
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483