حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٢٥
إذا مات الزوج ولم يقدر لزوجته كسوة وأثبتته وسألت الحاكم الشافعي أن يقدر لها عن كسوتها الماضية التي حلفت على استحقاقها نقدا وقدره لها كما تفعله القضاة الآن فهل له ذلك أم لا فأجاب بأن تقدير الحاكم في المسائل الثلاث صحيح إذ الحاجة داعية إليه والمصلحة تقتضيه فله فعله ويثاب عليه بل قد يجب عليه سم على حج وقد يتوقف في بعض ذلك إذ لا يجوز الاعتياض عن النفقة المستقبلة كما تقدم اه‍ ع ش (قوله وأخذ الخ) عطف على قوله فرض القاضي الخ والأقرب أن أخذ الكفيل واجب والظاهر أنه يأخذه قبل أن يصرف لها ويشكل بأنه ضمان ما لم يجب ولا يقال إنه من ضمان الدرك لأنه إنما يكون بعد قبض المقابل وما هنا ليس كذلك اللهم إلا أن يقال إن هذا مستثنى اه‍ ع ش (قوله منه) أي ماله الحاضر (قوله لاحتمال عدم استحقاقها) أي بموته أو طلاقه اه‍ مغني (قوله احتمل أن يقال إنه يقترض الخ) اعتمده النهاية عبارته اتجه اقتراضه عليه أو أذنه لها الخ (قوله فلا يفرض الخ) ولو فرض القاضي لظن عدم العذر فبان خلافه لم يصح فرضه وينبغي أنه لو ادعى العذر وأنكرت أنه لا يقبل منه لسهولة إقامة البينة عليه اه‍ ع ش (قوله يكتفي) أي الحاكم أي في أنه منعه من السير مانع رشيدي وقوله من السير أي والتوكيل عبارة ع ش أي في العذر وعدمه اه‍ (قوله قيل الأحسن الخ) وافقه المغني قول المتن: (عرض ولي) قضيته أن العبرة في السفيهة بعرضها دون وليها وهو الظاهر اه‍ ع ش (قوله لها الخ) عبارة المغني لهما بالتثنية (قوله نعم) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله ومر ما فيه في النكاح وقوله قيل (قوله ولو تسلم المعصر الخ) فرضه الكلام في المعصر مخرج للمجنونة وينبغي أن يكون الحكم فيها كذلك أن تسلمها بعرضها أو بدون عرضها اه‍ سيد عمر وسيأتي عن ع ش ما يوافقه (قوله بل الشرط التسليم الخ) لعل المراد التسلم منه اه‍ رشيدي. (قوله بل متى تسلمها الخ) والقياس أن المجنونة والبالغة كالمعصر في ذلك اه‍ ع ش (قوله بتسليم البالغة الخ) قضيته أن المراهقة لو سلمت نفسها للمراهق وتسلمها لا يعتد به وقضية قوله لأن له يدا الخ خلافه اه‍ ع ش وقد يصرح بتلك القضية قول المغني وتسلم الزوج المراهق زوجته كاف وإن كره الولي اه‍ (قوله فتسلمها) هو قيد معتبر اه‍ ع ش (قوله منها إجماعا) إلى قوله إلا إن كانت معسرة في النهاية (قوله أي خروج الخ) أي بعد التمكين اه‍ مغني (قوله ومكرهة) من ذلك ما يقع كثيرا من أهل المرأة يأخذونها مكرهين لها من بيت زوجها وإن كان قصدهم بذلك إصلاح شأنها كمنعهم للزوج من التقصير في حقها بمنع النفقة أو غيرها اه‍ ع ش. (قوله بل المراد به هنا حقيقته) أي ومجازه فهو مستعمل في الأعم فبالنسبة ليوم النشوز وفصله حقيقة ولما بعدهما مجاز ع ش ورشيدي عبارة سم لعل الأوجه أن المراد أعم من حقيقته ليدخل ما لو قارن النشوز أول اليوم أو الفصل اه‍ (قوله سقطت نفقته الواجبة الخ) بقي السكنى فانظر ما سقط منه بالنشوز هل سكنى ذلك اليوم أو الليلة أو الفصل أو زمن النشوز فقط حتى لو أطاعت بعد لحظة استحقته لأنه غير مقدر بزمن معين فيه نظر ولا يبعد سقوط سكنى اليوم والليلة الواقع فيهما النشوز م ر سم على حج والظاهر أن مثل السكنى في ذلك ما يدوم ولا يجب كل فصل كالفرش والأواني وجبة البرد اه‍ بجيرمي (قوله ويعلم من ذلك سقوطها الخ) يعني عدم وجوبها إذ هو المتعين هنا كما لا يخفى اه‍ رشيدي (قوله لما بعد يوم) بلا تنوين (قوله بالأولى) متعلق بيعلم (قوله ولو جهل سقوطها الخ) ومثله
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483