حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٣٠
إشهادها الخ) عبارة النهاية والأقرب كما هو قياس ما مر في نظائره إن إشهادها عند غيبته كإعلامه اه‍ (قوله وقياس ما مر في نظائره نعم) وظاهر أنه يأتي في النشوز الجلي أيضا وقياس النظائر أيضا أن الاشهاد لا يكفي إلا عند تعذر الاعلام فليراجع اه‍ رشيدي قول المتن: (وطريقها أن يكتب الخ) أي طريقها ذلك فقط بالنسبة للنشوز الجلي وهو طريقها أيضا مع إرسالها تعلمه بالنسبة للنشوز الخفي كما علم مما مر اه‍ رشيدي (قوله في عود الاستحقاق) إلى الفرع في المغني (قوله أو ترك ذلك) أي العود وإرسال الوكيل (قوله التمست الخ) أي لو التمست زوجة الخ وإن لم يكن نشوز فهي مسألة مستقلة اه‍ رشيدي (قوله في مسكنه) أي المحل الذي رضي بإقامتها فيه ولو بيتها أو بيت أبيها (قوله وحلفها الخ) عطف على قوله ثبوت الخ (قوله فحينئذ يفرض الخ) أي ولو كان ما يفرضه من الدراهم اه‍ ع ش وهذا على مختار النهاية ووالده خلافا للشارح كما مر (قوله حيث لم يثبت الخ) ويظهر أنه لو تبين يساره كان لها المطالبة بما بقي من قدر التفاوت اه‍ سيد عمر (قوله وإلا فلا فائدة الخ) تقدم في كلامه أن القاضي يقترض عليه حيث لم يكن ثم مال أو يأذن لها في الافتراض اه‍ ع ش (قوله لا على وجه النشوز) إلى قوله كذا أطلقه شارح في النهاية إلا قوله وقضية التعبير إلى المتن وقوله أيضا إلى المتن (قوله عن البلد) خرج به خروجها في غيبته في البلد فهو ولو آجرت نفسها إجارة عين بإذنه لشغل في البلد سقطت نفقتها م ر اه‍ سم على حج وينبغي أن مثل غيبته عن البلد خروجه مع حضوره فيه حيث اقتضى العرف رضاه بمثل ذلك على ما مر في قوله السابق وأخذ الرافعي وغيره الخ ومن ذلك ما جرت عادته بأنه إذا خرج لا يرجع إلا آخر النهار مثلا فلها الخروج للعيادة ونحوها إذا كانت ترجع إلى بيتها قبل عوده وعلمت منه الرضا بذلك اه‍ ع ش (قوله لا لأجنبي الخ) أي حيث كان هناك ريبة أو لم يدل العرف على رضاه بذلك وإلا فلها الخروج كما شمله قوله فيما مر وأخذ الرافعي وغيره الخ اه‍ ع ش عبارة المغني والأوجه ما قاله الدميري من أن المراد خروجها إلى بيت أبيها أو أقاربها أو جيرانها لزيارة أو عيادة أو تعزية اه‍ أي بشرط علمها للرضا ولو بالعرف في رضا مثله بذلك كما مر عنه (قوله الواقع) أي التعبير بالأهل (قوله إنه لا فرق الخ) وفاقا للمغني والنهاية (قوله تقييده) أي القريب (قوله وهو متجه) خلافا للمغني والنهاية كما مر. قول المتن: (ونحوها) من موت أبيها وشهود جنازته فما نقله الزركشي عن الحموي شارح التنبيه من أنه ليس لها الخروج لموت أبيها ولا شهود جنازته مقيد بحضوره اه‍ سم. وفي المغني ما يوافقه.
(قوله لمن ذكر) أي من المحارم (قوله في ذلك) أي الخروج للزيارة ونحوها (قوله أو يرسل لها الخ) أي أو تدل القرينة على عدم رضاه بخروجها في غيبته مطلقا كما مر اه‍ ع ش. (قوله ولا مؤنة) إلى قوله: فإن قلت في المغني (قوله ولا مؤنة لصغيرة) شمل ذلك المهر فلا يجب عليه تسليمه قبل إطاقة الوطئ، وقد تقدم ذلك. اه‍ ع ش. قول المتن: (لصغيرة) ظاهره وإن كان الزوج أيضا صغيرا ويوافقه قوله الآتي وأنها تجب لكبيرة على صغيرة فإن مفهوم قوله كبيرة خروج الصغيرة اه‍ سم. (قوله بغيره) أي غير الوطئ اه‍ سم (قوله وبه فارقت الخ) أي بقوله وليست أهلا الخ (قوله على صغير) أي مجنون اه‍ بجيرمي. (قوله إذا عرضت الخ)
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483