حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٢٦
ما لو جهل نشوزها فأنفق ثم تبين له الحال بعد اه‍ ع ش (قوله إن كان الخ) أي ولم تكن محبوسة عنده كما يأتي قبيل قول المصنف والحائل البائن (قوله فاسد) راجع للنكاح أيضا (قوله وإن جهل الخ) أي وإن لم يستمتع بها نهاية ومغني (قوله ذلك) أي الفساد (قوله لأنه شرع الخ) فيه وقفة لا تخفى اه‍ رشيدي (قوله ويحصل) أي النشوز اه‍ ع ش. (قوله ولو بحبسها ظلما) إلى قوله وعلم في المغني (قوله أو بحق الخ) وفي شرح الارشاد الصغير ولو أذن لها في الاستدانة ثم حبست في الدين لم تسقط كما مر مبسوطا في التفليس اه‍ سم (قوله وإن كان الحابس الخ) غاية لقوله أو بحق فقط رشيدي وع ش عبارة السيد عمر إن كان التعميم بالنسبة للظلم والحق فهو واضح الفساد وإن كان بالنسبة للثاني فقط كما هو الظاهر فلا حاجة لقوله إلا إن كانت الخ لأنه بغير حق والحال ما ذكر اه‍ (قوله وإن كان الحابس هو الزوج الخ) ويؤخذ منه بالأولى سقوطها بحبسها له ولو بحق للحيلولة بينه وبينها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر اه‍ سم (قوله وعلم) أي الزوج ويظهر أنه ليس بقيد عبارة المغني ولو حبسها الزوج بدينه هل تسقط نفقتها أو لا لأن المنع من قبله والأقرب كما قال الأذرعي إنها إن منعته منه عنادا سقطت أو لاعسار فلا ولا أثر لزناها وإن حبلت لأنه لا يمنع الاستمتاع بها اه‍ فأطلق الاعسار (قوله على الأوجه) وجيه اه‍ سم (قوله أفتى بذلك) أي باستثناء المعسرة (قوله فيه) أي بالدخول بمحل الحبس وقوله أو بإخراجها الخ عطف على فيه (قوله عليها) أي المحبوسة والتمتع بها (قوله بين هذا) أي حبس الزوجة حيث سقط به النفقة (قوله وما يأتي) أي في شرح إلا أن يشرف على انهدام (قوله أو باعتدادها) إلى قول المتن والخروج في المغني وإلى قول الشارح ومن الاذن في النهاية (قوله أو باعتدادها الخ) عطف على بحبسها الخ (قوله أو بغصيها) ومنه ما يقع كثيرا في زماننا من أن أهل المرأة إذا عرض عليهم أمر من الزوج أخذوها قهرا عليها فلا تستحق نفقة ما دامت عندهم اه‍ ع ش (قوله أو بمنع الزوجة الخ) قال الإمام إلا أن يكون امتناع دلال سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله من نحو لمس) أي من مقدمات الوطئ اه‍ مغني (قوله أو توليته) أي وجهها وقوله عنه أي عن الزوج تنازع فيه التغطية والتولية قول المتن: (بلا عذر) وليس من العذر كثرة جماعه وتكرره وبطء إنزاله حيث لم يحصل لها منه مشقة لا تحتمل إعادة اه‍ ع ش قول المتن: (يضر معه الوطئ) لعل المراد بالضرر هنا مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم أخذا مما يأتي له في ركوب البحر اه‍ سيد عمر ومر آنفا عن ع ش ما يوافقه. (قوله أو نحو حيض) أي مما يمنع الجماع كرتق وقرن وصنا وهو بالفتح والقصر مرض مدنف ونفاس وجنون وإن قارنت تسليم الزوجة لأنها أعذار بعضها يطرأ ويزول وبعضها دائم وهي معذورة فيها وقد حصل التسليم (قوله فتستحق المؤن) أي مع منع الوطئ لعذرها إذا كانت عنده لحصول التسليم الممكن ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه اه‍ مغني (قوله وتثبت عبالته الخ) سكت عما يثبت به المرض والقياس أنه لا يثبت إلا برجلين من الأطباء لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا اه‍ ع ش (قوله ولو بيتها الخ) أي ولو كان ذلك المحل بيتها الخ (قوله ولو عيادة) كذا في النهاية بالمثناة التحتية وعبر المغني بالموحدة فقال وسواء كان لعيادة كحج أم لا اه‍ (قوله الآتي)
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483