حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٣١
أي أو سلمت نفسها اه‍ مغني قول المتن: (نشوز) أي من وقت الاحرام اه‍ مغني. قول المتن: (على قول الخ) أي مرجوح مر في باب الحج اه‍ مغني (قوله وبه فارق) أي بقوله لخطر الخ (قوله هذا) أي قول المصنف وإن ملك فلا (قوله فلو أمرناه) أي لو جوزنا لها الصوم وجعلنا الافساد إليه إذا أراد وإلا فلا أمر هنا كما لا يخفى اه‍ رشيدي. (قوله ثم) أي في الصوم وقوله هنا: أي في الاحرام (قوله فإن كان معها) إلى قوله كذا أطلقه الشارح في المغني (قوله استحقت) أي إن لم يمنعها من السفر كما مر (قوله نعم من أفسد حجها الخ) فإن قلت ما صورة ذلك فإنها إن طاوعته مختارة فهي المفسدة وإن أكرهها لم يفسد حجها قلت: قد يصور بالأول ويصح نسبة الفساد إليه لمشاركته في سببه اه‍ سم. (قوله فكما تقرر) أي في فمسافرة لحاجتها اه‍ سم. (قوله لم يتخير) أي الزوج في فسخ النكاح وإن جهل الحال اه‍ مغني. (قوله لكن لا مؤنة لها الخ) ينبغي أن محله ما لم يتمتع بها أخذا مما مر في الناشزة وإلا وجبت نفقتها مدة التمتع، وأنه يجب نفقة اليوم أو الليلة بالتمتع في لحظة منه اه‍ ع ش.
(قوله كذا أطلقه شارح الخ) أي بلا تقييد بثبوت بالاقرار أو بالبينة (قوله وفيما مر الخ) أي في شرح إلا أن يشرف على انهدام (قوله لأن قضية ما مر الخ) أي حيث جعلوا هناك المستأجرة العين قبل النكاح كالمدينة لآخر (قوله بحمل هذا) أي ما هنا من السقوط (قوله إذا ثبت) أي سبق إجارة العين على النكاح (قوله وذاك) أي ما اقتضاه ما مر من عدم السقوط. وقوله: بالاقرار أي على ما ثبت بالاقرار أي كما قيده الشارح به هناك (قوله مطلقا) أي سواء ثبت بالاقرار أو بالبينة (قوله ويفرق بينه) أي بين الاقرار بالإجارة عينا (قوله ثم) أي في الاقرار بالدين (قوله وإن مكنه المستأجر الخ) أي رضي المستأجر بتمكينه منها اه‍ مغني. (قوله ولم يتعرضوا) أي الأصحاب (قوله فرق بينه) أي السقوط بالإجارة عينا (قوله هنا) أي في الإجارة عينا (قوله بخلاف تينك) أي الصوم والاعتكاف قول المتن: (ويمنعها صوم نفل الخ) والأوجه تقييد المنع بمن يمكنه الوطء فلا منع لمتلبس بصوم أو اعتكاف واجبين أو كان محرما أو مريضا مدنفا لا يمكنه الوقاع أو ممسوحا أو عنينا أو كانت قرناء أو رتقاء أو متحيرة كالغائب وأولى لأن الغائب قد يقدم نهارا فيطأ شرح م ر اه‍ سم. وقد يشير إليه قول الشارح لأنه قد يطرأ له الخ لكن ظاهر صنيع المغني اعتماد إطلاق المنع عبارته سواء أمكنه جماعها أم امتنع عليه لعذر حسي كجبة أو رتقها أو شرعي كتلبسه بواجب كصوم أو إحرام وبحث الأذرعي أنه لا يمنع من لا يحل له وطؤها كمتحيرة ومن لا تحتمل الوطئ اه‍. (قوله إن شاء) إلى قوله: لكن الأوجه في النهاية قول المتن: (فإن أبت) أي امتنعت من عدم الشروع أو الفطر بعد أمره لها به قوله:
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483