حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٣٣
وكذا ضميره ويؤيده (قوله لحيازة فضيلته) إلى قوله: وفارق في المغني وإلى الفرع في النهاية بمخالفة يسيرة أنبه عليها (قوله وأخذ منه) أي من التعليل (قوله إذا كان التأخير أفضل) أي لنحو إبراد نهاية ومغني انظر هل يسن الابراد في حق المرأة مع أن صلاتها في بيتها أفضل رشيدي (قوله وفارق) أي عدم المنع من تعجيل المكتوبة ع ش وسم قول المتن: (وسنن راتبة) المراد بالراتبة ما له وقت معين سواء توابع الفرائض وغيرها وقد ذكر الرافعي أن هذا اصطلاح القدماء وحينئذ فيدخل العيدان والكسوفان والتراويح والضحى، فليس له منعها من فعلها في المنزل ولكن يمنعها من الخروج لذلك اه‍ مغني عبارة ع ش: ولا فرق في السنن بين المؤكدة وغيرها أخذا من إطلاقهم بل ينبغي أن مثلها صلاة العيدين وصلاة الضحى والخسوف والكسوف والاستسقاء وإن مثلها الأذكار المطلوبة عقب الصلوات من التسبيح وتكبير العيدين ونحوهما مما يستحب فعله عقب الصلوات اه‍. (قوله ولو أول وقتها) وظاهر كلامهم أنه يمنعها من تعجيلها مع المكتوبة أول الوقت مغني وأسنى (قوله جاز له منعها من تطويلها الخ) كما صرح به الماوردي اه‍ مغني (قوله جاز له منعها الخ) وعليه فيفرق بين الراتبة والفرض حيث اغتفر فيه أكمل السنن والآداب بعضم شأن الفرض فروعي فيه زيادة الفضيلة اه‍ ع ش. (قوله بأن زادت الخ) عبارة النهاية إن زادت على أدنى الكمال فيما يظهر ويحتمل المنع من زيادة على أقل مجزئ اه‍. (قوله فيما يظهر) معتمد اه‍ ع ش. (قوله حرة) إلى قوله وكذا لو ادعت في المغني (قوله المؤن السابق الخ) من نفقة وكسوة وغيرهما ولا يسقط ما وجب لها إلا بما يسقط به ما يجب للزوجة ويستمر وجوبه لها حتى تقر هي بانقضاء عدتها بوضع الحمل أو بغيره فهي المصدقة في استمرار النفقة كما تصدق في بقاء العدة وثبوت الرجعة اه‍ مغني. (قوله وسلطنته) عطف سبب على مسبب اه‍ ع ش. (قوله إنها لا تجب ولو راجعها) هل وإن كانت محبوسة عنده والظاهر الوجوب حينئذ أخذا مما يأتي قريبا فليراجع اه‍ رشيدي، ويأتي آنفا عن المغني وع ش ما يوافقه. (قوله فلا مؤن لها الخ) قال في المطلب لكن ظاهر نص الام الوجوب انتهى وهذا أوجه لأنها محبوسة لأجله كما يؤخذ مما مر فيما إذا ادعت الرضاع وأنكر اه‍ مغني. وجمع سم بين ما هنا وما مر في مسألة الرضاع بحمل ما هناك على المستمتع بها بالفعل، وما هنا على غير المستمتع بها ويوافقه قول ع ش. ولعل ما هنا مفروض فيما إذا لم يحبسها ولا تمتع بها اه‍. (قوله ما لم تصدقه) ينبغي أو يستمتع بها أخذا مما مر في الحاشية آخر الرضاع عن ابن أبي الدم وشيخنا الشهاب رحمهما الله تعالى اه‍ سم. قول المتن: (إلا مؤنة تنظف) فلا تجب لها إلا إذا تأذت بالهوام للوسخ فيجب كما قال الزركشي ما ترفه به كما مر مغني. والحاصل أن الرجعية والحامل البائن الغير المتوفى عنها يجب لهما المؤن سوى آلة التنظف والحائل البائن والمتوفى عنها يجب لهما السكنى فقط بجيرمي. قول المتن: (فلو ظنت) بضم أوله اه‍ مغني. (قوله لأنه بان) إلى قوله ولو وقع في المغني (قوله فإن لم تذكر شيئا الخ) عبارة المغني فإن جهلت وقت انقضائها قدرت بعادتها حيضا وطهرا إن لم تختلف فإن اختلفت اعتبر بأقلها
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483