حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٣٨
هو أيضا لأن السبب حينئذ إن لم يزد قوة ما نقص كما هو ظاهر وهذا يعين الجزم السابق عن شرح المنهج. وأما عبارة الام فيمكن حملها على من له مال حاضر فيما دون مسافة القصر فليحرر اه‍ سم. وقد مر آنفا منه ما يوافقه بزيادة بسط. (قوله ولا يلزمها الصبر) عبارة النهاية ولا تكلف الامهال اه‍ (قوله ومن ثم بحث الخ) معتمد ع ش ومغني. (قوله أحضره) هو بصيغة التكلم وقوله وأمكنه بصيغة المضي (قوله أمهل) أي وجوبا اه‍ ع ش. (قوله عاجلا) أي فإن أبى فسخت اه‍ ع ش. (قوله لم تفسخ) معتمد وظاهره وإن طال زمن الخوف لأنه موسر وقد يقال هو مقصر بعدم الاقتراض ونحوه اه‍ ع ش. (قوله لندرة ذلك) أي التعذر اه‍ ع ش. قول المتن: (رجل) أي مثلا اه‍ مغني (قوله ليس أصلا للزوج) شمل الفرع وسيأتي ما فيه اه‍ سم.
(قوله عنه) أي عن زوج معسر. تنبيه: يجوز لها إذا أعسر الزوج وله دين على غيره مؤجل بقدر مدة إحضار المال الغائب من مسافة القصر الفسخ بخلاف تأجيله بدون ذلك ولها الفسخ أيضا لكون ماله عروضا لا يرغب فيها ولكون دينه حالا على معسر، ولو كان الدين عليها لأنها في حال الاعسار لا تصل إلى حقها والمعسر ينظر بخلافها فيما إذا كان دينه على موسر حاضر غير مماطل ولو غاب المديون الموسر وكان ماله بدون مسافة القصر فأوجه الوجهين أن لا فسخ لها فإن كان المديون حاضرا وماله بمسافة القصر كان لها الفسخ كما لو كان مال الزوج غائبا ولا تفسخ بكون الزوج مديونا وإن استغرق ماله حتى يصرفه إليها ولا تفسخ بضمان غيره له بإذنه نفقة يوم بيوم بأن جدد ضمان كل يوم وأما ضمانها جملة فلا يصح فتفسخ به اه‍ مغني. (قوله المتبرع) بكسر الراء وقوله له أي للزوج متعلق يسلم (قوله وهو سلمها لها الخ) ليس بقيد بالنسبة إلى منع الفسخ بل مثله ما إذا لم يسلمها لها فلا تفسخ لأنه الآن موسر اه‍ حلبي. (قوله وهو تحت حجره) أخرج غيره اه‍ سم (قوله أن مثله) أي مثل أصل الزوج اه‍ ع ش. (قوله وتبرع ولده الخ) في التعبير بالتبرع هنا تسمح بل لا وجه لبحثه لأن نص المذهب كما مر أن عليه كفاية أصله وزوجته اه‍ رشيدي. (قوله أيضا) فيه ركة والأولى وكذا الذي لا يلزمه في الأوجه. (قوله نظر ظاهر) أي فلا يجب عليها القبول ولها الفسخ كما لو تبرع عن الزوج أصله الذي ليس هو في ولايته لأنه لا يتمكن من إدخال المال في ملكه اه‍ ع ش. (قوله الحلال) إلى قوله: ويؤيده في المغني (قوله وكذا غيره) أي غير اللائق سم على حج ومنه السؤال حيث لم يكن لائقا به اه‍ ع ش. (قوله فلو كان يكتسب الخ) وكذا لو كان يكسب كل يوم قدر النفقة لم تفسخ لأنها هكذا تجب وليس عليه أن يدخر للمستقبل اه‍ مغني (قوله بثلاثة) أي بثلاثة أيام ماضية اه‍ مغني. (قوله حينئذ) عبارة المغني لمثل هذا التأخير اليسير اه‍. (قوله ومن تجمع له أجرة الأسبوع) يؤخذ منه أن الأسبوع هو الغاية في الامهال فمن له غلات يستحقها آخر كل شهر لا يمهل إلى حصولها حيث كانت المدة تزيد على أسبوع وإن زادت على
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483