حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٤١
منع الزوج مما استقر له من البضع وهو مستبعد ولو أجبرت لاتخذه الأزواج ذريعة إلى إبطال حق المرأة من حبس نفسها بتسليم درهم واحد من صداق هو ألف وهو غاية البعد اه‍ مغني. (قوله أو المحكم) أي بشرطه نهاية أي بأن يكون مجتهدا ولو مع وجود قاض أو مقلد وليس في البلد قاضي ضرورة ع ش. قول المتن: ( فيفسخه) بالرفع بخطه ويجوز فيه وفي يأذن النصب عطفا على يثبت اه‍ مغني. أقول في النصب خرازة إذ يصير المعنى ولا فسخ حتى يفسخه الخ فالرفع متعين. (قوله قبل ذلك) أي قبل إذن القاضي ولا حاجة كما قال الإمام إلى إيقاعه في مجلس الحكم لأن الذي يتعلق به إثبات حق الفسخ اه‍ مغني. (قوله مالا) ظاهره وإن قل وقياس ما مر في النكاح من أن شرط جواز العدول عن القاضي للمحكم غير المجتهد حيث طلب القاضي مالا أن يكون له وقع جريان مثله هنا اه‍ ع ش. (قوله استقلت) أي بشرط الامهال م ر اه‍ سم. (قوله للضرورة) أما عند القدرة على ذلك فلا ينفذ ظاهرا وكذا باطنا كما رجحه ابن المقري وصرح به الأسنوي اه‍ مغني. (قوله غير واحد الخ) ومنهم الأسني والمغني (قوله جزموا بذلك) معتمد اه‍ ع ش. (قوله وإن لم يستمهل) إلى قوله:
لأنه صار في المغني (قوله بنفقته) أي بعجزه عنها (قوله بلا مهلة) أي إلى بياض النهار اه‍ مغني. (قوله ومن ثم الخ) لم يظهر لي وجه التفريع. (قوله ومن ثم لو اتفقا الخ) عبارة المغني وليس لها أن تأخذ نفقة يوم قدر فيه عن نفقة يوم قبله عجز فيه عن نفقته لتفسخ عند تمام المدة لأن العبرة في الأداء بقصد المؤدي فإن تراضيا على ذلك ففيه احتمالان أحدهما لها الفسخ عند تمام الثلاث بالتلفيق وثانيهما لا وتجعل القدرة عليها مبطلة للمهلة، قال الأذرعي: والمتبادر ترجيح الأول ورجح ابن الرفعة الثاني بناء على أنه لا فسخ بنفقة المدة الماضية وأجيب عنه بأن عدم فسخها بنفقة المدة الماضية قبل أيام المهلة لا فيها اه‍. وفي سم بعد ذكر مثلها عن الأسني ما نصه فعلم أن بطلان المهلة بالقدرة على نفقة الرابع مع جعله عن غيره ليس أمرا ثابتا قطعا فقول الشارح وإن جعل عن غيره فيه ما لا يخفى فليتأمل اه‍. (قوله لم تفسخ الخ) خلافا للأسني والمغني كما مر آنفا والنهاية عبارته فاحتمالان أرجحهما نعم عند تمام الثلاث بالتلفيق اه‍. (قوله وإن جعله) أي المقدور عليه في الرابع
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483