حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٥٢
التموين) أي تحصل المؤن للقريب اه‍ كردي (قوله أم توزع المؤن عليهما) معتمد اه‍ ع ش. (قوله وجزم في الأنوار بالثاني) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله وقلنا إن مؤنته الخ) أي على المرجوح الآتي آنفا اه‍ نهاية (قوله لكن منعه الخ) عبارة النهاية: وإن منعه الخ (قوله أي أب وإن علا) إلى الفرع في النهاية إلا قوله: ومر إلى المتن. (قوله ولو بالغا) أي عاجزا عن الكسب لنحو زمانة اه‍ ع ش. قول المتن: ( وجد) الواو بمعنى أو فلو وجد جد وجدة قدم الجد وإن بعد كما يفيده قوله: أي أب وإن علا اه‍ حلبي. قول المتن: (فبالقرب) هلا قال هنا فإن استويا في القرب فالاعتبار بالإرث كما تقدم في جانب الفروع اه‍ سم. (قوله كما مر) أي القول بذلك ثم هلا قال أي في المتن ثم القرب على قياس ما مر في الفروع اه‍ سم. (قوله أي بالجهة التي الخ) ففي كلامه مضاف محذوف نهاية ومغني، أي والتقدير بجهة ولاية المال اه‍ رشيدي. قول المتن: ( على الفرع) وإن بعد كأب وابن ابن نهاية ومغني (قوله ومر) أي في شرح وقوت عياله. (قوله وأم ولده) سكت عن الرقيق غيرها كأنه لأنه يباع لنفقة القريب اه‍ سم. (قوله ثم بعد الزوجة الخ) عبارة الروض:
وإن ضاق بدأ بنفسه ثم زوجته ثم بولده الصغير ثم الام ثم الأب ثم الولد الكبير ثم الجد ثم أبوه انتهت اه‍ سم.
(قوله ثم بعد الزوجة) أي ومن ألحق بها من خادمها وأم ولده (قوله مستو مع الولد الصغير الخ) أي فيوزع عليهما اه‍ ع ش. (قوله أو ضعف) عطف بيان اه‍ ع ش (قوله على أب) أي في الأولى وقوله: أو ابن الخ أي في الثانية اه‍ رشيدي. (قوله وتقدم العصبة الخ) عبارة الروض مع شرحه وإن كان أحد الجدين المجتمعين في درجة عصبة كأب الأب مع أبي الام قدم فإن بعد العصبة منهما استويا لتعادل القرب والعصوبة. قال الأسنوي:
هذا خلاف الصحيح فقد ذكر في إعفاف الجد أنه دائر مع النفقة وأن العصبة البعيدة مقدم ولو اختلفت الدرجة واستويا في العصوبة أو عدمها فالأقرب مقدم اه‍. وفي المغني مثلها إلا قوله: قال الأسنوي إلى ولو اختلفت فعلم من هذا أن الشارح والنهاية جريا على ما قاله الأسنوي وأن المغني جرى على ما في الروض. (قوله وإن بعد) أي العاصب اه‍ رشيدي (قوله وجدة لها الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فروع لو اجتمع جدتان في درجة وزادت إحداهما على الأخرى بولادة أخرى، فقدمت فإن قربت الأخرى دونها قدمت لقربها ولو عجز الأب عن نفقة أحد ولديه وله أب موسر لزمت أباه نفقته فإن رضي كل منهما بأخذ ولد لينفق عليه أو اتفقا على الانفاق بالشركة فذاك ظاهر وإن تنازعا أجيب طالب الاشتراك. وقال البلقيني: يقرع بينهما ولو عجز الوالد عن نفقة أحد والديه وله ابن موسر فعلى الابن نفقة أبي أبيه لاختصاص الام بالابن لما مر من أن الأصح تقدم الام على الأب ولو أعسر الأب بالنفقة لزمت الابعد ولا رجوع له عليه بما أنفق إذا أيسر به اه‍.
(٣٥٢)
مفاتيح البحث: الزوجة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483