حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٥٦
منها جعلت عنده مع بنته، نعم إن كان مسافرا وبنته معه لا في رحلة سلمت إليها لا له كما لو كان في الحضر ولم تكن بنته في بيته وبهذا يجمع بين كلامي الكتاب والروضة وأصلها حيث قالوا في موضع تسلم إليه وفي آخر تسلم إليها اه‍. وفي النهاية ما يوافقها وإن كان في عبارته خلل كما نبه عليه الرشيدي. قال السيد عمر: ويمكن الجمع أيضا بأن يقال إن أدى التسليم إليه إلى محظور من نظر أو خلوة لم تسلم إليه بل إلى البنت وإلا فلا يمتنع التسليم إليه اه‍. (قوله فلا حضانة لهم) فإن كان ثم من له الحضانة سلم له وإلا فيعين القاضي من يقوم بها اه‍ ع ش. (قوله ولانتفائها) أي القرابة اه‍ ع ش (قوله في الأخيرة) أي المعتق (قوله مقدمة) أي عند التنازع اه‍ مغني (قوله للخبر) أي المار في شرح وأولاهن أم (قوله بالولادة المحققة) أي لأنه منها ولو من زنى ع ش. (قوله ثم أمهاته الخ) عبارة المحلي وهو أي الأب مقدم على أمهاته وبعدهن الجد أبوه وهو مقدم على أمهاته وبعدهن أبو الجد وهو مقدم على أمهاته اه‍. قول المتن: (عليه) أي الأب اه‍ ع ش. (قوله أو هما) يتأمل هل المراد أو الأخت من الأبوين أو حصل فيه تحريف وصوابه إذ هما سيد عمر عبارة النهاية أو الأب أو هما لادلائهما الخ.
وقال الرشيدي: قوله لادلائهما بالام لا يجري هذا التعليل في الأخت للأب، فالصواب إسقاطها إذ هذا التعليل لا يجري فيها وعبارة الشارح الجلال أي والمغني عقب المتن نصها لادلائهما بالام بخلاف الأخت للأب لادلائها به انتهت اه‍. (قوله كأمهاتها) أي الام اه‍ ع ش. (قوله فعليه) أي على ما جرى عليه الزركشي (قوله وهو) أي التخصيص (قوله لتقديمهما) الظاهر لتقديمها اه‍ سيد عمر (قوله ويتفرع عليه) أي على تقديم البنت على سائر الأصول غير الأبوين. وقال الكردي: أي على ما ذكر من الاحتمالين أعني احتمال تقديم البنت واحتمال تقديم الجدة اه‍ وفيه نظر ظاهر. (قوله وأب) عطف على جدة (قوله هنا) أي في مسألة اجتماع الثلاثة (قوله فتقدم أم الام الخ) أقول: قد يرجحه قولهم والإناث أليق بها وقولهم: وإن اجتمع ذكور وإناث فالأم ثم أمهاتها (قوله لحجبة) أي الأب بأم الام (قوله فالحاصل) أي حاصل ما ذكر من شقي الترديد اه‍ كردي. (قوله إن الجدة من حيث هي محجوبة بالبنت) أي فمقتضاه هو الشق الثاني من الترديد والبنت من حيث هي محجوبة بالأب أي فمقتضاه هو الشق الأول من الترديد وللكردي هنا كلام لم تظهر لي صحته فتركته. (قوله فأيهما الخ) أي من الحجبين أو من الأب والجدة أو من البنت والجدة والمال واحد. (قوله الذكر) إلى قوله: قيل في المغني وإلى قول المتن: وفاسق في النهاية إلا قوله: فإن قلت ينافيه إلى المتن. (قوله من النسب) احتراز عن الرضاع (قوله مطلقا) أي من الذكر والأنثى اه‍ مغني. (قوله الذكر والأنثى) أي ذكرا كان أو أنثى (قوله هذا) أي قوله: فالأصح الأقرب (قوله مخالف لما مر) أي لاقتضاء هذا تقديم بنتي الأخ والأخت على الخالة لأنهما أقرب اه‍ سم. (قوله بمنع ذلك) يعني أقربية بنتي الأخ والأخت من الخالة المستلزم لتقديمهما عليها المخالف لما مر. (قوله بالمؤخر) أي الأخ والأخت (قوله
(٣٥٦)
مفاتيح البحث: الرضاع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483