حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٥٤
ما مر إمداد ويؤخذ من قوله: نظير ما مر أن الحكم كذلك لو طلبت أكثر من أجرة المثل ووجد الأب من يرضى بها أو طلبت أجرة المثل ووجد الأب من يرضى بدونها اه‍ سيد عمر. أقول ويأتي في شرح فإن كان رضيعا اشترط الخ ما يصرح بذلك. (قوله في مطلقة الخ) عبارة غيره أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وإن أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. (قوله نعم يقدم) إلى قوله: كبنت أنثى في المغني إلا قوله: أقوى قرابة إلى المتن. (قوله يقدم زوجه محضون الخ) ولو كان كل من الزوج والزوجة محضونا فالحضانة لحاضن الزوج لأنه يجب على الزوج القيام بحقوق الزوجة فيلي أمرها من يتصرف عنه توفية لحقها من قبل الزوج اه‍ ع ش. (قوله وزوج محضونة الخ) وله نزعها من أبيها وأمها الحرين بعد التمييز وتسليمها إلى غيرهما بناء على جواز التفريق حينئذ اه‍ مغني. عبارة ع ش قوله:
وزوج الخ أي وإن لم تزف له فيثبت حقه بنفس العقد فله أن يأخذها ممن له حضانتها قهرا عليه في هذه الحالة اه‍. (قوله إذ غيرها) أي التي لا تطيق الوطئ (قوله لا تسلم إليه) أي فتبقى الحضانة للام ولا يفيد تزويجها منع الام كما يتوهمه من يفعله توصلا به إلى منعها فليتنبه له اه‍ سم. (قوله ولا حق هنا لمحرم رضاع الخ) أي ولا لمحرم مصاهرة كزوجة الأب ع ش ورشيدي. (قوله لوفور شفقته) أي الأقرب وقوله: عليهن أي الأمهات اه‍ سم.
(قوله كما يأتي الخ) أي في الفرع الآتي في شرح وقيل تقدم الخ (قوله وإن علا) الظاهر أن الأصوب حذفه لأنه عين المتن الآتي على الأثر فتأمل اه‍ رشيدي أي قول المصنف: ثم أم أبي أب كذلك الخ (قوله لذلك) أي لمشاركتها الام إرثا وولادة اه‍ مغني. (قوله وقدمن) أي أمهات الام وقوله: عليها أي أم الأب اه‍ سم. (قوله لتحقق ولادتهن) أي وظن ولادة أم الأب اه‍ مغني (قوله لذلك) أي لوفور شفقتها (قوله أو البطن) أو لمنع الخلو فقط (قوله بأن أولئك الخ) عبارة المغني بأن النظر هنا إلى الشفقة وهي في الجدات أغلب اه‍. قول المتن: (وتقدم أخت) أي للرضيع اه‍ ع ش. (قوله بخلاف من يأتي) عبارة المحلي والمغني بخلافهما اه‍. (قوله وهي من تدلى) إلى قوله: وقد يقال في المغني (قوله ومثلها) أي الجدة الساقطة اه‍ مغني (قوله قيل الخ) أجاب عنه المغني والنهاية بأن قولهما: وبنت العم الخ معطوف على كل محرم لا على بنت ابن البنت كما توهمه اه‍ (قوله مما مر) وهو قوله: يدلي بذكر لا يرث اه‍ كردي. (قوله كبنت خال) أي مطلقا (قوله والمحضون الخ) لم يتقدم في كلامه ما يخرجه اه‍ ع ش. (قوله وأما قول الروضة الخ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وأجاب عما اعترضوا به بأنه إنما يعتبر الادلاء بمن له حق في الحضانة عند قوة النسب لا عند ضعفه بتراخيه شرح م ر اه‍ سم، وكذا اعتمده
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483