حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٤٣
به وقوله: لا قبلها أي قبل المطالبة فلا يسقط اه‍ مغني. قول المتن: (وفسخ لولي صغيرة ومجنونة) أي وإن كان فيه مصلحة لهما اه‍ مغني. (قوله فعلى من تلزمه مؤنتهما الخ) ومنه بيت المال نعم مياسير المسلمين حيث لم يوجد منفق اه‍ ع ش. (قوله قبل النكاح) أي على فرض عدم النكاح (قوله وإن كانت الخ) عبارة المغني ويصير نفقتهما ومهرهما دينا عليه يطالب به إذا أيسر. تنبيه: أفهم كلامه أن عدم فسخ ولي البالغة من باب أولى اه‍ عبارة ع ش. سكت عن البالغة وقضية إطلاق شرح المنهج أنها كالصغيرة فليس له منع نفقتها ليلجئها إلى الفسخ وعليه فيمكن الفرق بينها وبين الأمة بأن نفقة الحرة سببها القرابة ولا يمكنه إسقاطها عند العجز بخلاف الأمة، فإنه قادر على إزالة وجوبها عنه بأن يبيعها أو يؤجرها فكان وجوبها عليه من هذه الحيثية دون نفقة القريب اه‍ بحذف. (قوله كالرشيدة) أي فلها الفسخ اه‍ ع ش. قول المتن: (ولو أعسر زوج أمة). فروع: للأمة مطالبة زوجها بالنفقة فإن أعطاها لها برئ منها وملكها السيد دونها لكن لها قبضها وتناولها لأنها كالمأذونة في القبض بحكم النكاح وفي تناولها بحكم العرف وتعلقت الأمة بالنفقة المقبوضة فليس له بيعها قبل إبدالها بغيرها، فإن أبدلها جاز له التصرف فيها ببيع وغيره ويجوز لها إبراء زوجها من نفقة اليوم لا الأمس كالمهر والسيد بالعكس، ولو ادعى الزوج تسليم النفقة الماضية أو الحاضرة أو المستقبلة فأنكرت الأمة صدقت بيمينها فإن صدقه السيد برئ من النفقة الماضية دون الحاضرة والمستقبلة ومن طولب بنفقة ماضية وادعى الاعسار يوم وجوبها حتى يلزم نفقة المعسر وادعت هي اليسار فيه صدق بيمينه إن لم يعرف له مال وإلا فلا ولو عجز العبد عن الكسب الذي كان ينفق منه ولم ترض زوجته بذمته كان لها الفسخ وإن رضيت صارت نفقتها دينا عليه مغني وروض مع شرحه. (قوله لم يلزم سيدها الخ) نعت زوج أي بأن لم يكن فرعا للزوج اه‍ ع ش عبارة المغني. تنبيه: استثنى من ثبوت الخيار لها ما لو أنفق السيد عليها من ماله فإنه لا خيار لها حينئذ، وما لو كانت زوجة أحد أصول سيدها الموسر الذي يلزمه إعفافه لأن نفقتها على سيدها وحينئذ فلا فسخ له ولا لها وألحق بها نظائرها كما لو زوج أمته بعبده واستخدمه فإن لم يستخدمه وعجز عن الكسب فيظهر أن لها الفسخ إن لم ترض بذمته ولم ينفق عليها السيد اه‍. وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وقد يشكل كون أمته زوجة أحد أصوله بما قدمه في محرمات النكاح أنه لا ينكح مملوكته وأن مملوكة فرعه كمملوكته اه‍. إلا أن يصور ما ذكر بما إذا طرأ ملك الفرع فإنه لا يبطل نكاح الأصل كما تقدم اه‍. (قوله الفسخ) فاعل مر اه‍ سم. (قوله وإن رضي السيد الخ) فإن ضمن لها النفقة بعد طلوع فجر يومها صح كضمان الأجنبي اه‍ مغني. (قوله لكن نص في الام الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله على إجبارها الخ) أي فيمتنع الفسخ اه‍ سم. (قوله فالفسخ به) أي بسبب المهر له أي للسيد (قوله
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483