حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٣٤
فيرجع الزوج بما زاد لأنه المتيقن وهي لا تدعي زيادة عليه فإن نسيتها اعتبرت بثلاثة أشهر فيرجع بما زاد عليها أخذا بغالب العادات. تنبيه: لو انتفى عنه الوالد الذي أتت به لعدم إمكان لحوقه به استرد الزوج منها ما أنفقه عليها في مدة الحمل، ولكنها تسأل عن الولد فقد تدعي وطئ شبهة في أثناء العدة والحمل يقطعها كالنفقة فتتم العدة بعد وضعه وينفق عليها تتميمها اه‍. (قوله وإلا) أي إن لم يعرف لها عادة (قوله ولو وقع عليه الخ) عمومه يشمل ما لو كان سبب الوقوع من جهتها كإن علق طلاقها على فعل شئ ففعلته ولم تعلمه به وفي عدم الرجوع عليها بما أنفقه في هذه الحالة نظر ظاهر لتدليسها اه‍ ع ش. (قوله أو فسخ) إلى الفرع في المغني إلا قوله وانفساخ في موضعين وقوله والقول إلى المتن (قوله أو انفساخ بمقارن) سيأتي ما فيه (قوله خلافا لمن وهم فيه) عبارة النهاية على الراجح اه‍. قول المتن: (أو ثلاث) أي في الحر وثنتين في العبد اه‍ مغني (قوله كالخادم الخ) عبارة المغني تنبيه اقتصاره على النفقة والكسوة قد يفهم أنه لا يجب غيرهما وليس مرادا بل يجب لها الادم والسكنى والخادم للمخدومة اه‍ قول المتن: (لحامل). تنبيه: تسقط النفقة لا السكنى بنفي الحمل فإن استلحقه بعده رجعت عليه بأجرة الرضاع وببدل الانفاق عليها قبل الوضع وعلى ولدها ولو كان الانفاق عليه بعد الرضاع فإن قيل رجوعها بما أنفقه على الولد ينافي إطلاقهم أن نفقة القريب لا تصير دينا إلا بفرض القاضي أجيب بأن الأب هنا تعدى بنفيه ولم يكن لها طلب في ظاهر الشرع فلما أكذب نفسه رجعت حينئذ اه‍ مغني. وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وظاهر رجوعها بما ذكر وإن لم تشهد ولا أذن لها حاكم م ر اه‍. (قوله انفساخ بمقارن الخ) يتأمل صورة الانفساخ بمقارن للعقد ع ش رشيدي أي وكان ينبغي الاقتصار على الفسخ كما في المغني (قوله بمقارن للعقد) أي وأما إن كان بسبب عارض كالردة والرضاع واللعان إن لم ينف الولد فتجب لأنه قطع للنكاح كالطلاق اه‍ مغني. (قوله مطلقا) أي حائلا كان أو لا. (قوله لأنه رفع للعقد من أصله) ولذلك لا يجب المهر إن لم يكن دخول اه‍ مغني (قوله من أصله) يتأمل اه‍ سم، أي فإنه مخالف لقوله في باب الخيار قال السبكي: إن الفسخ بالعيب يرفع العقد من حين وجود سبب الفسخ لا من أصل العقد ولا من حين الفسخ بخلاف الفسخ بنحو ردة أو رضاع أو إعسار فإنه يرفعه من حين الفسخ قطعا اه‍. وهو مشكل في الاعسار فإنه ليس فاسخا بذاته بخلاف الردة والرضاع فكان القياس إلحاقه بالعيب لا بهما اه‍. (قوله لأنها) أي المؤن تلزم المعسر وتتقرر أي ولو كانت للحمل لم تكن كذلك مغني. (قوله ولا تسقط الخ) أي ولو كانت للحمل لم تكن كذلك اه‍ مغني (قوله ولا بموته الخ) عبارة الروض ولو مات الرجل قبل الوضع لم تسقط والقول في تأخر تاريخ الوضع قول مدعيه انتهت اه‍ سم عبارة المغني هذا كله ما دام الزوج حيا فلو مات قبل الوضع فقضية كلام الروضة هنا السقوط وفي الشرحين والروضة في عدة الوفاة عدم السقوط وهو المعتمد، فإن قيل مقتضى قول المصنف قلت الخ ترجيح الأول أجيب بأنها ثم وجبت قبل الموت فاغتفر في الدوام الخ اه‍ فكل من العبارتين المذكورتين صريح في
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483