حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٢٢
حينئذ اه‍ مغني (قوله مكلفة) أي ولو سفيهة اه‍ ع ش (قوله أو سكرانة) أي متعدية اه‍ سم (قوله أو ولي غيرهما الخ) قضيته أن غير المحجورة لا يعتد بعرض وليها وإن زوجت بالاجبار فلا يجب بعرضه نفقة ولا غيرها والظاهر أنه غير مراد اكتفاء بما عليه عرف الناس من أن المرأة سيما البكر إنما يتكلم في شأن جوازها أولياؤها اه‍ ع ش (قوله متى دفعت المهر الحال) خرج به ما اعتيد دفعه من الزوج لاصلاح شأن المرأة كحمام وتنجيد ونقش فلا يكون عدم تسليم الزوج ذلك عذرا للمرأة بل امتناعها لأجله مانع من التمكين فلا تستحق نفقة ولا غيرها وما اعتيد دفعه أيضا لأهل الزوجة فلا يكون الامتناع لأجله عذرا في التمكين اه‍ ع ش (قوله بشرط الخ) متعلق بما يفهمه قوله ومنه أن تقول الخ أي فتجب لها النفقة بمجرد ذلك القول بشرط الخ (قوله الجائز لها) أي لتسلم المهر اه‍ كردي (قوله لأنها) أي المؤن في مقابلته أي التمكين (قوله وبشهادة البينة به) أي بالتمكين والباء متعلق بكل من الشهادة والاقرار على سبيل التنازع (قوله أو بأنها في غيبته الخ) أي والصورة إنه تقدم منها نشوز كما يعلم مما يأتي رشيدي وع ش (قوله ونحو ذلك) أي كإرسال القاضي له في غيبته على ما يأتي اه‍ ع ش (قوله ولها مطالبته) إلى قوله وكبقاء مال في المغني إلا قوله وهو المقصر برضاه في ذمته وقوله لا تقصير منها (قوله بها) أي المؤنة عبارة المغني بنفقة مدة ذهابه ورجوعه اه‍ (قوله ببقاء كفايتها الخ) الأولى بإبقاء الخ (قوله عند من يثق الخ) وينبغي أن يكتفي بملتزم موسر يوثق به بنفقتها التزاما مصحوبا بحكم حاكم يرى اللزوم بالالتزام كالمالكي اه‍ سيد عمر (قوله وكبقاء مال الخ) خبر مقدم لقوله دينه (قوله دينه على موسر مقر الخ) قياس النظائر أن يقال أو منكر وثم بينة أو علم قاض يقضي بعلمه اه‍ سيد عمر (قوله باذل) لعله للاحتراز عن نحو غائب لا يقدر القاضي على قسره اه‍ سيد عمر (قوله وجهة الخ) عطف على قوله دينه (قوله ومثلها) أي الزوجة (قوله بعضه) أي بعض مريد السفر من أصله وفرعه (قوله أو قطع السبب) بالجر عطفا على بقاء كفايتها (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية. (قوله ليلا فقط مثلا أو في دار مخصوصة الخ) أي والصورة أنه لم يستمتع بها فيهما كما صوره الشيخ ع ش أخذا مما يأتي في شرح ولحاجتها تسقط في الأظهر اه‍ رشيدي (قوله وبحث الأسنوي) إلى قوله ورجح البلقيني في المغني (قوله قال شيخنا الخ) عبارة المغني والظاهر كما قال شيخنا أن المراد وجوبها الخ (قوله ورجح البلقيني الخ) مر أوائل الباب أنه ضعيف اه‍ كردي (قوله مطلقا) أي سواء كان التمكين في وقت الظهر فقط أو دار مخصوصة مثلا (قوله أو على اليوم فقط) الظاهر أن هذا الاحتمال لا يتأتي في مسألة الأسنوي اه‍ سم (قوله ينافي ذلك) أي وجوب القسط في مسألة الأسنوي (قوله لأنها) أي النفقة (قوله غالبا) أي ولا نظر إلى نشوزها بنحو الجنون اه‍ ع ش (قوله بخلافه ثم) أي في مسألة الأسنوي (قوله إذ لا تعدي الخ) أي فصورة مسألة الأسنوي في ابتداء التمكين اه‍ رشيدي (قوله لم توزع) والفرق بين هذه ومسألة الأسنوي أنه ثم لم يسبق منها نشوز ولا ما يشبهه وامتناعها
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483