حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٥٦
وأي الإمام مغني (قوله ولا تغليظ) أي بواحد من نحو الحرم والعمد (قوله هنا) أي الدنانير أو الدراهم (قوله على الأصح) لأن التغليظ في الإبل إنما ورد بالسن والصفة لا بزيادة العدد وذلك لا يوجد في الدراهم والدنانير وهذا أحد ما احتج به على فساد القول القديم مغني قول المتن: (والجديد الخ) اقتصر عليه المنهج (قوله أي الإبل) إلى قول المتن وكذا وثني في المغني إلا قوله لحديث فيه إلى لأنها بدل متلف وقوله ومذاكيره وقوله وفيه تأويل إلى أما من لا أمان له (قوله عند إعوازها) أي عند فقد الإبل (قوله أي بغالب نقد محل الفقد الخ) هل المراد بالمحل المذكور بلده أو أقرب البلاد إليه حيث فرض فقدها منهما بعد وجودها فيهما وقد يؤيد الأول أن بلده هي الأصل ولا معنى لاعتبار غيرها مع وجود شئ فيه سم (قوله بصفات الواجب الخ) نعت إبل (قوله يوم وجوب الخ) متعلق بقيمتها (قوله يوم وجوب الخ) متعلق بغالب (قوله ويجاب الخ) عبارة المغني في شرح وقيمة الباقي. تنبيه محل ذلك ما إذا لم يمهل المستحق فإن قال أنا أصبر حتى توجد الإبل لزم الدافع امتثاله لأنها الأصل فإن أخذت القيمة ثم وجدت الإبل وأراد القيمة ليأخذ الإبل لم يجب لذلك لانفصال الامر بالأخذ بخلاف ما لو وجدت قبل قبض القيمة فإن الإبل تتعين كما صرح به سليم وغيره تبعا لنص المختصر اه‍. (قوله الحرة) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله على تفصيل إلى المتن وقوله وفيه تأويل إلى أما من لا أمان له قول المتن: (والخنثى) أي الحر مغني قول المتن: (كنصف رجل الخ) ففي قتل المرأة أو الخنثى خطأ عشر بنات مخاض وعشر بنات لبون وهكذا وفي قتل أحدهما عمدا أو شبه عمد خمس عشرة حقة وخمس عشرة جذعة وعشرون خلفة مغني (قوله في غيرها) أي غير النفس ع ش (قوله ويستثنى الخ) هذا الاستثناء إنما هو مما علم من قوله والمرأة والخنثى من التسوية بينهما في الأحكام وإلا فالذي في المتن إنما هو أنهما على النصف من الرجل ولو كان غرضه الاستثناء منه لاستثنى كلا من حلمة المرأة والخنثى إذ حلمة الرجل ليس فيها إلا الحكومة وكل من حلمتي المرأة والخنثى يخالفه رشيدي (قوله من أطرافه) أي الخنثى المشكل (قوله من دية المرأة والحكومة) أي دية حلمتيها وتوقف الشيخ في تصور كون الدية أقل من الحكومة ولا توقف فيه إذ محل كون الحكومة لا تبلغ الدية إذا كانتا من جهة واحدة وهنا ليس كذلك وإنما الدية باعتبار كونه امرأة والحكومة باعتبار كونه رجلا نعم يشترط فيها حينئذ أن لا تبلغ دية الرجل أو دية نفسه كما لا يخفى رشيدي (قوله مذاكيره) فيه تغليب الذكر على الخصيتين (قوله وشفراه) أي حرفا فرجه (قوله على تفصيل الخ) دفع به ما يوهمه التشبيه من أن فيهما أيضا أقل الأمرين من دية المرأة والحكومة وظاهر أنه ليس كذلك فالتشبيه إنما هو في مطلق الاستثناء لا في الحكم أيضا كما لا يخفى رشيدي.
(قوله وتحل مناكحته) هذا يفيد أن غالب أهل الذمة الآن إنما يضمنون بدية المجوسي لأن شرط المناكحة أي وهو أن يعلم دخول أول آبائه في ذلك الدين قبل النسخ والتحريف في غير الإسرائيلي لا يكاد يوجد والله أعلم سم على المنهج ع ش ويأتي عن المغني ما يوافقه قول المتن: (ثلث مسلم) ففي قتل عمد أو شبه عمد عشر حقاق وعشر جذعات وثلاثة عشر خلفة وثلث وفي قتل خطأ لم يغلظ ستة وثلثان من كل بنات المخاض وبنات اللبون وبني اللبون والحقاق والجذاع وقال أبو حنيفة دية مسلم وقال مالك نصفها وقال أحمد إن قتل عمدا فدية مسلم أو خطأ فنصفها. تنبيه السامرة كاليهودي والصابئة كالنصراني إن لم يكفرهما أهل
(٤٥٦)
مفاتيح البحث: القتل (3)، الدية (6)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483