حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٥٩
رتبة الصحيح فليراجع (قوله وغيره يعلم الخ) مبتدأ وخبر (قوله أما غير الوجه الخ) أي كالساق والعضد مغني (قوله فيه) أي في قوله أو نحوها الخ قول المتن: (عشرة) أي من أبعرة وهي عشر دية الكامل بالحرية وغيرها مغني (قوله رواه البيهقي) إلى قوله ولو دفع في المغني إلا قوله ويفرق إلى المتن. (قوله ولو وصلت الخ) في إسناد الهشم للوجنة والايضاح للقصبة نظر ظاهر والأنسب العكس ثم رأيت عبارة المغني ما نصه فلو وصلت الجراحة إلى الفم أو داخل الانف بإيضاح من الوجنة أو بكسر قصبة الانف فأرش موضحة في الأولى وأرش هاشمة في الثانية مع حكومة فيهما للنفوذ إلى الفم والأنف لأنها جناية أخرى انتهت وهي سالمة مما ذكر سيد عمر (قوله الفم) أي داخله رشيدي (قوله لأنه كسر عظم الخ) أي فأشبه كسر سائر العظام مغني (قوله مسبوقة بهما) عبارة المغني مع إيضاح وهشم اه‍ وهي أولى لما مر أن السبق ليس بشرط (قوله ومثلها) أي المأمومة الدامغة أي ففيها ثلث الدية فقط ع ش (قوله فلا يزاد الخ) أي حكومة لخرق غشاء الدماغ مغني (قوله لها) أي للدامغة (قوله بينها) أي الدامغة ع ش (قوله بأن ذاك زيادة الخ) ينبغي أن يتأمل فإنه إنما يتضح لو أنيط الحكم فيما نحن فيه من الشارع (ص) بلفظ الدامغة لم ينط به وإنما أثبتنا حكمها بالقياس على المأمومة المنصوص عليها وكون العرب وضعت لما تجاوز المأمومة وخرق الخريطة اسم الدامغة ولم تضع لما يجاوز الجائفة وخرق الأمعاء اسما الذي هو محصل فرقة لا يصلح فارقا شرعيا فليتأمل سيد عمر (قوله لانفرادها) أي الدامغة وكان الأولى تذكير الضمائر بإرجاعها إلى المسمى (قوله لها) أي المأمومة (قوله باسم خاص) متعلق بانفرادها رشيدي (قوله بخلافها) أي الزيادة ثم أي في خرق الأمعاء في الجائفة (قوله في محله) أي الايضاح (قوله ولو متراخيا الخ) أي وليس تعقيب الهشم للايضاح بشرط وإن أوهمه كلامه مغني (قوله كامل) أي ذكر حر مسلم مغني قول المتن: (فعلى كل من الثلاثة خمسة الخ) هذا كله إذا لم يمت مما ذكر فإن مات منه وجبت ديته عليهم بالسوية مغني (قوله أو عفى عنه الخ) وإلا فالواجب القصاص كما صرح به في المحرر حتى لو أراد القصاص في الموضحة وأخذ الأرش من الباقين مكن نص عليه في الام مغني (قوله وثلث) أي ثلث بعير. (قوله وإلا) أي وإن لم يذفف أي وحصل الموت بالسراية فلو حصل الاندمال أو حصل الموت بسبب آخر كحز آخر فعلى كل ممن قبل الدامغ أرش جرحه وعليه حكومة كما هو ظاهر وصرح به في العباب سم عبارة الرشيدي والحاصل أنه إذا ذفف بالفعل فعليه دية النفس قطعا ويلزم كلا ممن قبل الدامغ أرش جراحته وإن مات بالسراية فعليه دية النفس أيضا والصحيح أنها تجب عليهم بالسوية أخماسا وإن لم يمت فعلى الدامغ حكومة اه‍ (قوله السابق) إلى قول المتن وهي جرح في المغني إلا قوله واعتبار الحكومة إلى المتن وإلى قول المتن كبطن في النهاية (قوله السابق تفصيلها) أي الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق مغني (قوله فيؤخذ) بالواو قبل الخاء المعجمة كذا في النسخ ولعله تحريف من الكتبة وأن صوابه بألف قبل الخاء فالضمير لعمق الباضعة وأنه يوجد بجيم فمهملة ونائب الفاعل ضمير العمق أيضا أو لفظ ثلث الواقع بعده والأول أقعد رشيدي عبارة المغني بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلا عرف أن المقطوع ثلث أو نصف في عمق اللحم اه‍ وهي ظاهرة (قوله وما شك فيه الخ) أي بأن علمت النسبة ثم نسيت فهو غير ما يأتي في المتن كما نبه عليه ابن قاسم في حواشي المنهج رشيدي (قوله والأصح الخ)
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483