حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٦٩
الروض لأن الأرش يجب بقلعها سم (قوله في تلك) أي الناقصة بجناية. (قوله دون هذه) أي الناقصة بنحو مرض سم (قوله لا يمنع القياس) أي قياس قلع تلك على قلع هذه في وجوب الأرش. (قوله أو كبير) إلى قوله وبهذا يوجه في المغني إلا قوله أي أو بوصوله إلى المتن وإلى قوله ومما يؤيد الأول في النهاية إلا قوله ذلك وقوله كما لو مات إلى المتن قول المتن: (لم يثغر) بمثناة تحتية مضمومة ومثلثة ساكنة وغيره معجمة مفتوحة أي لم تسقط أسنانه وهي رواضعه التي من شأنها غالبا عودها بعد سقوطها مغني (قوله بقول خبيرين) ويحضرهما المجني عليه وإن بعدت مسافتهما وإلا وقف الامر إلى تبين فساده ع ش قول المتن: (وجب الأرش) أي أو القود نهاية ومغني (قوله فلا شئ) هلا وجبت حكومة كما لو لم يبق في الجراحة نقص ولا شين ولعل وجهه كونها كانت بصدد الانقلاع والعود سم (قوله إلا إن بقي شين) أي فتجب الحكومة مغني وع ش (قوله للحال) أي من طلوعها وعدمه مغني (قوله نعم له حكومة) أي لئلا تكون الجناية عليها هدرا مع احتمال عدم العود لو عاش ع ش. (قوله كما لو مات الخ) وإنما لم يجب القسط لأنا لم نتيقن أنه لو عاش لم تكمل ولو قلعها قبل تمام نباتها آخر انتظرت فإن لم تنبت فالدية على الآخر وإلا فحكومة أكثر من الحكومة الأولى وإن أفسد منبت غير المثغورة آخر بعد قلع غيره لها فعليه حكومة وعلى الأول كذلك حكومة وإن سقطت بلا جناية ثم أفسد شخص منبتها لزمه حكومة على قياس ما مر لأنه لم يقلع سنا مغني وأسنى قول المتن (فبحسابه) أي وإن زادت على دية واتحد الجاني نهاية سواء أقلعها معا أو مرتبا مغني (قوله ففيها) خبر مقدم لقوله مائة وقوله اثنين وثلاثين خبر كان سم (قوله كالغالب اثنين وثلاثين) أربع ثنايا وهي لواقعة في مقدم الفم ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل ثم أربع رباعيات ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل ثم أربع ضواحك كذلك ثم أربع أنياب كذلك ثم اثنا عشر ضرسا وتسمى طواحين ثم أربع نواجذ أسنى ومغني زاد عميرة وفي الغالب لا تنبت أي النواجذ إلا بعد البلوغ فمن لا يخرج له شئ منها تكون أسنانه ثمانية وعشرين ومنهم من له اثنان منها فتكون أسنانه ثلاثين اه‍ زاد البجيرمي والأول هو الخصي والثاني هو الأجرود اه‍ قول المتن: (وفي قول لا تزيد الخ) هذا كله إن خلقت مفرقة كما هو العادة فإن خلقت صفيحتين كان فيهما دية فقط وفي إحداهما نصفها مغني ونهاية زاد شيخنا وفي بعضها قسطه منها اه‍ (قوله ثم) أي في الأصابع (قوله على حيالها) أي انفرادها ع ش (قوله ما مر) أي في شرح وفي سن زائدة الخ (قوله على أن ترجيح الخ) لا موقع للعلاوة عبارة النهاية وترجيح الخ (قوله لأنها إذا انقسمت الخ) أي الأسنان رشيدي.
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483