حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٨٠
به أولا اه‍ (قوله وفارق الخ) أي على الصحيح رشيدي عبارة ع ش أي ما ذكر من وجوب الديتين اه‍ (قوله إذهاب النطق بالجناية الخ) أي حيث قالوا بوجوب دية واحدة في السمع ع ش (قوله لأنه بواسطة سماعه الخ) علة لتعطل نطق الصبي بعدم سماعه رشيدي (قوله وتدرجه فيه) عطف على إذهاب النطق والضمير الأول للنطق والثاني للسمع (قوله بأن اللسان الخ) متعلق بفارق (قوله هنا) أي في الجناية على سمع الصبي (قوله وفي إبطال الذوق) أي بالجناية على اللسان مغني بأن لا يفرق بين حلو وحامض ومر ومالح وعذب نهاية (قوله إن أنكر الجاني) أي ذهابه (قوله بالأشياء الحادة الخ) بأن يلقمها له غيره معافصة أي على غرة فإن لم يعبس صدق بيمينه وإلا فالجاني بيمينه نهاية ومغني (قوله وغيرها) أي كالحامضة الحادة مغني (قوله وكذبه) أي أو كذبه سيد عمر. (قوله فديتان على ما قاله الخ) صريح هذا السياق أن وجوب الديتين ضعيف كما يعلم بتأمله لكن في حاشية الشيخ ع ش أنه معتمد فليراجع رشيدي أقول صريح الروض وجوب الديتين في إبطال الذوق مع النطق وصنيع الأسنى والمغني كالصريح في اعتماد وجوب دية واحدة في إبطالهما معا وفصل سم وأقره ع ش بما نصه قوله فديتان على ما قاله جمع الخ قد يقال إن كان فرض هذه المسألة أنه قطع اللسان فلا وجه إلا وجوب دية واحدة أو أنه جنى عليه بدون قطعه فوجوب الديتين في غاية الظهور سواء قلنا إن الذوق في طرفه أم في الحلق اه‍ (قوله لا في اللسان) وهذا أي كونه في اللسان هو الراجح ع ش (قوله لأنه) أي النطق منه أي اللسان وقوله كما مر أي في شرح وفي الكلام دية (قوله ومن ثم) إلى قوله أيضا عقبه النهاية بما نصه لكن المعتمد وجوب أرش الحرفين أيضا كما مر اه‍ وتقدم عن المغني والأسنى ما يوافقه عبارة سم قوله ومن ثم كان الأوجه الخ أي وإن كان الأوجه في شرح الروض وجوب أرشهما مع دية الشفتين اه‍ (قوله ولم ينظروا) إلى قوله وفي إفضائها في النهاية (قوله لدخولها فيها) أي دخول الثلاثة في الخمسة المذكورة (قوله والعفوصة مع الحموضة) أي والتفاهة مع العذوبة ع ش (قوله فتتخدر) بالخاء المعجمة كما في المختار ويمكن قراءتها بالحاء المهملة ويراد بالتحدر ميلها عن جهة الاستقامة وقوله وتبطل الخ عطف تفسير ع ش وقوله عطف تفسير يظهر أنه من عطف المسبب وفي القاموس خدرت رجلي أو عيني إذا فترت اه‍ (قوله أو بأن يتصلب الخ) لعل الأولى حذف بان وعطفه على تتخدر (قوله لأنه) أي المضغ (قوله وفيها الدية) أي مطلق الدية وإلا فديتها غير دية المضغ رشيدي قول المتن: (وفي قوة إمناء الخ) بخلاف انقطاع اللبن بالجناية على الثدي فإن فيه حكومة فقط مغني. (قوله واعترضه البلقيني بأنه الخ) عبارة المغني ونازع البلقيني في ذلك وقال الصحيح بل الصواب عدم وجوب الدية لأن الامناء الانزال فإذا بطل قوته ولم يذهب المني وجبت الحكومة لا الدية لأنه قد يمتنع الانزال بما يسد طريقه فيشبه ارتتاق الاذن اه‍ وهو إشكال قوي ولكن لا يدفع المنقول اه‍ (قوله إذهاب نفسه) يعني المني رشيدي (قوله ويجب بمنع نفي التلازم الخ) هذا عجيب لأن البلقيني مانع والمانع لا يمنع كذا قاله المحشي سم وهو محل تأمل إذ المتبادر من كلام البلقيني على نحو ما نقله صاحب المغني كونه معارضة وهي تقبل المنع في مقدماتها سيد عمر (قوله وبفرضه يفرق
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483