حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٧٩
كانت مختلفة المخارج الاعتماد في جميعها على اللسان وبه يستقيم النطق اه‍ وبه علم ما في تعبير الشارح من الايجاز المخل (قوله فعادله الخ) عبارة المغني ويضمن أرش حرف فوتته ضربة وأفادته حروفا لم يمكن من النطق بها ولا يجبر الفائت بما يحدث لأنه نعمة جديدة اه‍ قول المتن (خلقة) أي كارت وألثغ مغني قول المتن: (أو بآفة سماوية) وكالآفة جناية غير مضمونة على ما اقتضاه كلام حج الآتي ع ش قول المتن: ( فدية) أي كاملة في إبطال كلام كل منهما فعلى هذا لو بطل بالجناية بعض الحروف فالتوزيع على ما يحسنه لا على جميع الحروف مغني (قوله وضعفه لا يمنع الخ) استئناف بياني قول المتن: (أو بجناية) الخ ولو أبطل بعض ما يحسنه في المسائل الثلاث وجب قسطه مما ذكر مغني (قوله وفارق الخ) أي على هذا سم وع ش (قوله لئلا يتضاعف) إلى قوله ويتردد النظر في المغني إلا قوله وهو متجه وإن (قوله وقضيته) أي التعليل. (قوله وهو متجه) والأوجه عدم الفرق كذا في النهاية ونقل المغني القضية المشار إليها ومقالة الأذرعي ولم يصرح بترجيح سيد عمر قال ع ش قوله وإلا وجه عدم الفرق أي بين الحربي وغيره ويؤخذ منه بالأولى أن جناية السيد على عبده كالحربي ولم يبين علة الأوجه وقياس نظائره من أن الجناية الغير المضمونة كالآفة اعتماد الأول أي الفرق كما هو مقتضى التعليل واعتمده حج اه‍ قول المتن: (ولو قطع نصف لسانه الخ) ولو قطع لسانا ذهب نصف كلامه مثلا لجناية على اللسان من غير قطع شئ منه فالواجب الدية لأنه قطع جميع اللسان مع بقاء المنفعة فيه مغني قول المتن: (أو عكس) أي بأن قطع ربع لسانه فذهب حروف هي نصف كلامه مغني قول المتن: (فنصف دية) يجب في المسألتين ولو قطع في الصورتين آخر الباقي فثلاثة أرباع الدية لأنه أبطل في الأولى ثلاثة أرباع الكلام وقطع في الثانية ثلاثة أرباع اللسان ولا يقتص مقطوع نصف ذهب كلامه من مقطوع نصف ذهب ربع كلامه إذا قطع الثاني الباقي من لسان الأول وإن أجرينا القصاص في بعض اللسان لنقص الأول عن الثاني ولو قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه فاقتص من الجاني فلم يذهب إلا ربع كلامه فللمجني عليه ربع الدية ليتم حقه فإن اقتص منه فذهب ثلاثة أرباع كلامه لم يلزمه شئ لأن سراية القصاص مهدرة مغني وروض الأسنى (قوله اعتبارا) إلى قوله وقيل القسط في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فذهب إلى فلم يذهب (قوله بأكثر الامرين) أي اللسان والكلام (قوله لأنه الخ) أي الأكثر وقوله لكان ذلك أي نصف الدية (قوله إذ لو وجب القسط لوجبت الخ) وجه هذه الملازمة أن وجوب القسط على هذا التقدير لذات اللسان بلا اعتبار الكلام سم. (قوله وقيل القسط الخ) راجع لقوله وجبت الحكومة ع ش قول المتن: (وفي الصوت دية) ولو أذهب بإبطال الصوت النطق واللسان سليم الحركة وجبت دية واحدة بناء على أن تعطيل المنفعة ليس كإبطالها وينبغي إيجاب حكومة لتعطيل النطق مغني وأسنى مع الروض (قوله إن بقيت) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله وانتصر لترجيحه الأذرعي (قوله بحالها) أي وتمكن اللسان من التقطيع والترديد مغني (قوله وتأويله) أي الخبر (قوله فيه) أي في ذلك الخبر (قوله يحتاج إلى دليل) أي ولا نعلم له دليلا والأصل عدمه (قوله وزعم البلقيني الخ) مبتدأ خبره قوله لا يلتفت إليه (قوله إن ذلك) أي وجوب الدية في الصوت مغني وع ش قول المتن: (معه) أي الصوت مغني قول المتن: ( فعجز عن التقطيع) وهو إخراج كل حرف من مخرجه والترديد تكرير الحروف بجيرمي عبارة ع ش لعل المراد بالتقطيع تمييز الحروف المختلفة عن بعض وبالترديد الرجوع للحرف الأول بأن ينطق به ثانيا كما نطق
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483