حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٨١
الخ) لا يخفى ما في هذا الفرق سيد عمر (قوله من المرأة) إلى قوله ومثله في المغني إلا قوله وفيه وقفة وقوله وسلامة الصلب (قوله أو إحبال الخ) أي كأن يجني على صلبه فيصير منه لا يحبل أو على الأنثيين فإنه يقال إنهما محل انعقاد المني مغني (قوله وقيده الأذرعي الخ) أي إيجاب الدية بإذهاب الاحبال مغني (قوله بما إذا لم يظهر الخ) أي وإلا فلا تجب الدية مغني (قوله وفيه وقفة) وجه الوقفة أن صورة المسألة أنه كانت قوة الاحبال موجودة وأبطلها لأنه لا يقال أبطلها إلا إذا كانت موجودة قبل رشيدي قول المتن: (وذهاب جماع) ظاهر كلام الشارح أن هذا خاص بالرجل فانظر هل هو كذلك رشيدي أي مع أن مقتضى تعليلهم العموم ويؤيده عموم قولهم ومثله ذهاب لذة الطعام (قوله لأنه) أي اللذة بمعنى الالتذاذ ع ش (قوله ففي كل دية) ولو أبطل إمناءه أو لذة جماعه بقطع الأنثيين وجب ديتان كما في إذهاب الصوت مع اللسان مغني وأسنى مع الروض.
(قوله ويصدق الخ) ظاهره الرجوع إلى ذهاب لذة الجماع ولذة الطعام أو سد مسلكه وقضية صنيع الروض وشرحه أنه راجع لقوله وفي إبطال قوة إمناء إلى هنا (قوله ما عدا الأخيرة) وهي سد مسلكه سيد عمر قول المتن: (وفي إفضائها الخ) أي وإن تقدم له وطؤها مرارا ع ش (قوله أي المرأة) إلى قول المتن وفي البطش في النهاية إلا قوله فعلى الأول إلى وقال الماوردي وقوله ويرد إلى المتن وقوله ومر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وقال الماوردي إلى فإن لم يستمسك قول المتن: (من الزوج) بنكاح صحيح أو فاسد نهاية (قوله دية لها) سواء في ذلك المكرهة والمطاوعة لأن الرضا بالوطئ لا يقتضي الاذن في الافضاء مغني زاد الروض مع الأسنى ويجب مع الدية المهر إن كان الافضاء بالذكر اه‍ (قوله ففيه حكومة) لعل محله في الحال ثم إن اتضحت بالذكورة أو لم تتضح فلا شئ غيرها وإن اتضحت بالأنوثة وجب تكميل الدية سيد عمر قول المتن: (وهو رفع ما بين مدخل الخ) فإن كان بجماع نحيفة والغالب إفضاء وطئها إلى الافضاء فهو عمد أو بجماع غيرها فشبه عمد أو بجماع من ظنها زوجته فخطأ أسنى مع الروض وفي ع ش عن العباب مثله (قوله لفوات المنفعة) عبارة المغني لما روى زيد بن ثابت ولفوات منفعة الجماع أو اختلالها اه‍ أي بالافضاء (قوله الغائط) فاعل لم يستمسك (قوله فعلى الأول) أي الأصح (قوله في هذا) أي رفع ما بين مدخل ذكر ومخرج بول (قوله وعلى الثاني) أي الضعيف (قوله بالعكس) أي في هذا دية وفي الأول حكومة (قوله بل عليه) أي على الثاني. (قوله في الأول) أي رفع ما بين مدخل ذكر ودبر (قوله فإن لم يستمسك البول الخ) أي في الثاني مغني وروض (قوله فإن أزالهما) أي الحاجز بين القبل والدبر والحاجز بينه وبين مخرج البول (قوله فدية وحكومة) معتمد وقوله وصحح المتولي الخ ضعيف ع ش (قوله وصحح المتولي الخ) هذا عين القيل المذكور لكن بالنظر لما قاله فيه الماوردي كما لا يخفي رشيدي (قوله بل حكومة) أي إن بقي أثر أسنى ومغني (قوله على فوات المقصود) عبارة الأسنى والمغني الحائل اه‍ قول المتن (فإن لم يمكن الوطئ) أي ابتداء أو بعد تقدم الوطئ مرارا ع ش. (قوله ولا لها تمكينه) وهل بها الفسخ بكبر آلته أو له الفسخ بضيق منفذها تقدم في باب خيار النكاح التنبيه عليه مغني (قوله فأرشها يلزمه) أي وإن أذنه الزوج وظاهره وإن عجز عن افتضاضها وأذنت وهي غير رشيدة وهو ظاهر فتنبه له فإنه يقع كثيرا ومنه ما يقع من أن الشخص يعجز عن إزالة بكارة زوجته فيأذن لامرأة مثلا في إزالة بكارتها فيلزم المرأة المأذون لها الأرش لأن إذن الزوج لا يسقط عنها الضمان لا يقال هو مستحق للإزالة فينزل فعل المرأة منزلة فعله لأنا نقول هو مستحق لها بنفسه لا بغيره ع ش (قوله الآتية) عبارة المغني والنهاية بتقدير الرق كما سيأتي اه‍ (قوله لشبهة منها) جعل المحلي منها النكاح الفاسد ع ش (قوله أو نحو مجنونة)
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483