حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٨٦
لا تبلغ دية المتبوع سم وقد يقال مراده بالثانية محترز القيد الذي زاده بقوله ولا تابع الخ وهو ما لو كان الطرف لا تقدير فيه ولكنه تابع لمقدر كالكف مع الأصابع فإن الشرط فيه أن لا تبلغ دية المتبوع فمراده بالأولى مسألة المتن مع ملاحظة القيد الذي زاده بقوله ولا تابع الخ وبالثانية المفهومة من زيادة القيد المذكور وهذا واضح لا غبار عليه سيد عمر وفيه تكلف ظاهر بل كان حق المقام أن يذكر قول الشارح في الأولى أو متبوعه في الثانية عقب قول المتن مقدره ويحذف قوله الأولى الآتي (قوله فإن بلغت) إلى قوله وإنما يتضح وافقه المغني في جميع ذلك إلا في مسألة عدم تأثير الجناية نقصا أصلا كما سأنبه عليه (قوله فيكون هو) أي أحد الامرين لا الحكومة (قوله ولا تأثرت به القيمة) أي على فرض الرقية (قوله حينئذ) أي حين سيلان الدم (قوله أوجب فيه القاضي الخ) خلافا للمغني حيث قال عزر فقط إلحاقا لها كما في الوسيط باللطمة أو الضربة التي لم يبق لها أثر اه‍ (قوله وإنما لم يجب الخ) رد لدليل مقابل الأوجه كما يظهر مما مر آنفا عن المغني (قوله في نحو اللطمة الخ). فروع: لو ضربه أو لطمه ولم يظهر بذلك شئ فعليه التعزير فإن ظهر شئ كان أسود محل ذلك أو أخضر وبقي الأثر بعد الاندمال وجبت الحكومة والعظم المكسور في غير الرأس والوجه إن انجبر معوجا فكسره الجاني ليستقيم وليس له كسره لذلك لزمه حكومة أخرى لأنه جناية جديدة مغني وأسنى مع الروض (قوله قيل قضية المتن الخ) عبارة المغني. تنبيه يقتضي اعتباره أقرب نقص إلى الاندمال أنه لو لم يكن هناك الخ وليس بمراد كما علم مما مر اه‍. (قوله كلحية امرأة) ومثلها الخنثى مغني (قوله وفسد منبتها) أما إذا لم يفسد منبتها فلا حكومة في إزالتها لأنها تعود غالبا وضابط ما يوجب الحكومة وما لا يوجبها إن بقي أثر الجناية من ضعف أوشين أوجب الحكومة وكذا إن لم يبق على الأصح بأن يعتبر أقرب نقص إلى الاندمال كما مر وإن كانت الجناية بغير جرح ولا كسر كإزالة الشعور واللطمة فلا حكومة فيه وفيه التعزير كما مر مغني وأسنى مع الروض (قوله ويقدر في السن الخ) أي تقويمه في السن الخ ولو عبر بيقوم كان أوضح ع ش عبارة المغني والأسنى مع الروض ولو قلع سنا أو قطع أصبعا زائدة ولم ينقص بذلك شئ قدرت السن أو الإصبع زائدة ولا أصلية خلفها ويقوم المجني عليه متصفا بذلك ثم يقوم مقلوعا تلك الزائدة فيظهر التفاوت بذلك لأن الخ (قوله وله سن الخ) أي والحال للمجني عليه سن الخ (قوله ويجاب بمنع أن قضيته ذلك) يتأمل في هذا الجواب سم على حج ع ش (قوله الذي قدمته) أي بقوله وبان جنس اللحية فيها جمال الخ ع ش (قوله ومر بيانه الخ) عبارة الأسنى كتغير لون ونحول واستحشاف وارتفاع وانخفاض اه‍ (قوله جميع محله) أي الشين مغني (قوله مثلا) أي أو للوجه مغني (قوله أفرد) أي بحكومة لتعديه محل الايضاح مغني (قوله وكذا لو أوضح جبينه الخ) هذا مستثنى مما في المتن وليس من جملة صوره وإن أوهمه سياق الشارح رشيدي عبارة المغني ويستثنى من الاستتباع ما لو أوضح جبينه الخ (قوله فعليه الأكثر الخ) ولو جرحه على بدنه جراحة وبقر بها جائفة قدرت بها ولزمه الأكثر من أرش القسط والحكومة كما كالون بقر بها الموضحة مغني وأسنى مع الروض (قوله وكالموضحة المتلاحمة) أي فيتبعها الشين ولا يفرد بحكومة (قوله إن الواجب فيها) أي المتلاحمة بيان للمعتمد وقوله الأكثر أي من النسبة والحكومة (قوله فهي كالموضحة) أي فيتبعها الشين حواليها وقوله أو الحكومة فلا أي فلا يتبعها الشين حواليها ع ش. (قوله وعلى هذا التفصيل يحمل قوله وما لا يتقدر الخ) فالمراد به الجرح الذي لا مقدر له ولا بقر به ماله مقدر يعرف نسبته
(٤٨٦)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، الحج (1)، الدية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483