حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٧٨
أو بجناية في النهاية قول المتن: (والموزع عليها) أي والحروف التي يوزع عليها الدية مغني (قوله فلكل حرف) إلى قول المتن وقيل قسطه في المغني إلا قوله ضعيف إلى وتوزع (قوله فلكل حرف ربع سبع الدية) لأنه إذا نسب الحرب للثمانية العشرين حرفا كان ربع سبعها وربع سبع الدية ثلاثة أبعرة وأربعة أسباع بعير للكامل ويؤخذ لغيره بالنسبة كما في الحلبي بجيرمي (قوله وأسقطوا لا لتركبها الخ) الظاهر أن الواضع لم يرد جعل لا من حيث هي حرفا لأنها مركبة وما قبلها وما بعدها من الحروف بسائط وإنما أراد الألف اللينة وأما الهمزة فهي المرادة بالألف أول الحروف ويدل على إرادته من لا الألف اللينة جعله لها بين أختيها الواو والياء وإنما لم يركب أختيها للإشارة إلى أنه يمكن النطق بمسماهما مستقلا لقبولهما للتحريك دونها وحينئذ فلا من اعتبارها لأنها حرف مستقل يتوقف تمام النطق عليه بل هي أكثر دورانا في الكلام من غيرها كما لا يخفى وقوله واعتبار الماوردي لها الخ لا يخفى مما تقرر أن الماوردي لم يعتبرها من حيث تركبها وإنما اعتبر ما أريد منها وهو الألف اللينة وقد علمت أن اعتبارها متعين وحينئذ فاعتبار الماوردي هو عين اعتبار النحاة لا غيره كما اقتضاه صنيع الشارح (قوله واعتبار الماوردي لها والنحاة الخ) أي وعلى كل منهما تكون الحروف تسعة وعشرين مغني. (قوله أما الأول فلما ذكر) قد علمت أن الماوردي لم يعتبر لا من حيث تركبها حتى يتوجه عليه هذا الرد وقوله وأما الثاني فلان الألف تطلق على أعم من الهمزة والألف الخ فيه أن المدار في الحروف التي تقسط عليها الدية إنما هي المسميات التي هي أجزاء الكلام فلا شك أن نطق اللسان بالهمزة غيره بالألف ولكل منهما مخرج مخصوص يباين الآخر وليس المدار فيها على الأسماء التي هي لفظ الألف ولفظ باء الخ حتى يتوجه ما ذكر هكذا ظهر فليتدبر ثم رأيت الشهاب سم قرر نحو ما ذكرته آخرا ثم قال إن الوجه تقسيط الدية على تسعة وعشرين رشيدي (قوله وأما الثاني فلان الألف الخ) لا يخفى ما فيه على النبيه إذ الحقيقتان مختلفتان لاختلاف مخرجهما ثم رأيت المحشي سم قال لا وجه لتضعيف كلام النحاة فيما ذكر فإن إطلاق الألف على الأعم لا يمنع النص على كل بخصوصه الذي هو أبين وأظهر في بيان المراد ولا وجه للتوزيع على ثمانية وعشرين مع كون الهمزة والألف اللينة حقيقتين متباينتين للزوم إهدار أحدهما فالوجه التوزيع على تسعة وعشرين اللهم إلا أن يقال الألف اللينة لا يمكن النطق بها وحدها ولا تكون إلا تبعا وتتولد من إشباع غيرها ولا تتميز حقيقتها تميزا ظاهرا عن الهواء المجرد فلم تعتبر ولم توزع عليها فليتأمل اه‍ سيد عمر وع ش (قوله تطلق على أعم الخ) فيه أنها من المشترك لا العام فإن العام لفظ دال على معنى يشترك فيه أفراد يتناولها جميعا وليس الألف كذلك بل تطلق على هذا وعلى هذا ع ش (قوله لاندراجها) أي اللينة (قوله ولو تكلم بهاتين) غير العربيتين عبارة الشيخ عميرة ولو كان يحسن العربية وغيرها وزع على العربية اه‍ فليحمل قول الشارح هنا على ما لو كانت اللغتان غير عربيتين ع ش أقول هذا الحمل بعيد في الغاية فليراجع. (قوله وزع على أكثرهما) ولو قطع شفتيه فذهبت الميم والباء وجب أرشهما مع ديتهما في أوجه الوجهين نهاية وأسنى ومغني ويأتي في الشارح خلافه قول المتن: (على الشفهية) نسبة للشفة على أصلها في الأصح وهو شفهة ولك أن تنسبها للفظ فتقول شفي وقيل أصل شفة شفوة ثم حذفت الواو وعليه قول المحرر الشفوية مغني (قوله لأنها التي الخ) عبارة المغني لأن الجناية على اللسان فتوزع الدية على الحروف الخارجة منه وهي ما عدا المذكورات وعلى هذا يكون الموزع عليه ثمانية عشر لأن منفعة اللسان النطق بها فيكمل الدية فيها وأجاب الأول بأن الحروف وإن
(٤٧٨)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، المنع (1)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483