حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٨٢
أي أو صغيرة مغني (قوله أما لو كان بزنى الخ) محترز لشبهة الخ (قوله فلا شئ) عبارة الأسنى مع الروض أهدرت بكارتها حكومة كما أهدرت مهرا إذ لا يمكن الوطئ بدون إزالتها فكأنها رضيت بإزالتها بخلاف دية الافضاء لأنها رضيت بالوطئ لا بالافضاء اه‍ وهذا كما قال السيد عمر كالصريح في أن المطاوعة على الوطئ تستلزم الاذن في إزالة البكارة وإن لم تصرح المرأة به (قوله وهو) أي بدنها أو جزؤه قول المتن: (وقيل مهر بكر) هذا كله في المرأة أما الخنثى إذا أزيلت بكارة فرجه وجبت حكومة الجراحة من حيث هي جراحة ولا تعتبر البكارة من حيث هي لأنه لم يتحقق كونه فرجا مغني وأسنى مع الروض (قوله وإن أزاله) أي البكارة والتذكير بتأويل الجزء (قوله بغير الذكر) هل يجوز ذلك أو لا فيه نظر وقد قال بعضهم إنه إذا كان في إزالتها بغير الذكر مشقة عليها أكثر منها بالذكر حرم وإلا فلا ع ش (أقول) هذا التفصيل ظاهر بل قضية قولهم وإن أخطأ الخ عدم جواز ذلك مطلقا إلا برضاها فليراجع (قوله وإن أخطأ في طريقه) أي بخشبة ونحوها نهاية ظاهره وإن طلق قبل الدخول بل أو فسخ العقد منها أو بعيبها فلا يجب لها شئ في الفسخ ولا زائد على النصف في الطلاق ولا أرش للبكارة ولو ادعت إزالتها بالجماع لتستحق المهر وادعى إزالتها بإصبعه مثلا صدق كما شمله إطلاقهم ع ش (قوله بأن ضرب يديه) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله المندفع إلى المتن وقوله وأومأ إلى المتن وقوله إذ لا تستقر إلى المتن وقوله أومأت إلى المتن قول المتن: (وكذا المشي) وفي إبطال بطش يد أو أصبع أو مشي رجل ديتها مغني (قوله لذلك) أي لأن المشي من المنافع المقصودة (قوله وإنما يؤخذان) الأولى التأنيث (قوله إذ لو عاد) أي البطش والمشي (قوله وفي قطع رجليه الخ) عبارة المغني ولو شل رجلاه أيضا وجب عليه ثلاث ديات وإن شل ذكره أيضا وجب عليه أربع ديات اه‍ (قوله حينئذ) أي حين ذهاب ما ذكر بكسر الصلب (قوله ومع سلامة الرجلين الخ) عبارة المغني. تنبيه قضية كلامه أنه لا يفرد كسر الصلب بحكومة وهو كذلك فيما إذا كان الذكر والرجلان سليمين فإن شلا وجب مع الدية الحكومة لأن المشي منفعة في الرجل فإذا شلت فأتت المنفعة لشللها فأفرد كسر الصلب بالحكومة وإذا كانت سليمة ففوات المشي لخلل الصلب فلا يفرد بالحكومة ويمتحن من ادعى ذهاب مشيه بأن يفاجأ بمهلك كسيف فإن مشى علمنا كذبه وإلا حلف وأخذ الدية اه‍. (قوله أو الذكر) أو بمعنى الواو كما عبر بها المغني والنهاية (قوله لأن له دخلا في إيجاب الدية) أي للمشي والجماع أو والمني سم (قوله ومع إشلالهما الخ) ظاهر هذا الصنيع تصوير المسألة بأشكال ما ذكر مع ذهاب المشي والجماع أو والمني إلا أن الاقتصار على قوله لأن الدية للاشلال ظاهره تصويرها بمجرد إشلال ما ذكر وهو المفهوم من تصوير الروض وشرحه والمناسب للافراد بحكومة ويجاب بأن الشارح إنما أطلق ذلك لأن إشلال الرجلين داخل في تعطيل المشي وإن كان التعطيل يمكن انفراده فلا إشكال في الافراد بحكومة إلا أن هذا لا يدل على عدم التصوير بذهاب الجماع أو المشي والافراد مع ذلك يشكل لأن للكسر دخلا في إيجاب ديته وبالجملة فالمفهوم من الروض وغيره تصوير هذه المسألة بما إذا أشل الرجلين أو الذكر بكسر الصلب من غير ذهاب شئ مما ذكر ولا إشكال حينئذ فليتأمل سم على
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483