حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٨٤
الانتظام وكذا صنع في الروضة فذكرها هنا اه‍ (قوله أوجب مالا) أخرج ما يوجب تعزيرا فقط كقلع سن من ذهب مغني وعبارة السلطان احترز به عما يوجب تعزيرا كإزالة شعر لا جمال فيه كإبط أو عانة أو به جمال ولم يفسد منبته اه‍ ولا يخفى أن المثال الأول إنما يتأتى على مسلك غير الشارح كما يأتي (قوله من كل الخ) هو بيان لجرح أو نحوه رشيدي (قوله كما مر) أي في أوائل فصل في الديات الواجبة الخ (قوله أي أو المحكم) عبارة النهاية أي أو المحكم بشرطه اه‍ ولم يقل فيما يظهر بل جزم به سيد عمر قال ع ش قوله أو المحكم بشرطه وهو كونه مجتهد أو فقد القاضي ولو قاضي ضرورة ع ش (قوله غيره) أي غير الحاكم أو المحكم قول المتن: (إلى عضو الجناية) أي إلى دية عضو الجناية سم (قوله ومحل الخلاف الخ) هذا معلوم من قوله وقيل إلى عضو الجناية إذ من المعلوم أنه إنما ينسب إلى عضو الجناية إذا كان له مقدر ع ش (قوله اعتبرت) أي الحكومة ع ش ومغني والأولى إرجاع الضمير إلى النسبة وجعل من في قوله من دية النفس بمعنى إلى قول المتن: (نقصها) أي الجناية مغني فقول الشارح أي ما نقص الخ تفسير مراد (قوله إليها) أي القيمة والجار متعلق إلى نسبة (قوله وجب عشر الدية) هو مع قوله والتقديم في الحر الخ يفيد أن الحكومة في الحر لا تكون الا من الإبل وإن اتفق التقديم بالنقد ثم رأيت سم صرح بذلك نقلا عن شرح الروض ع ش عبارة المغني وتجب الحكومة إبلا كالدية لا نقدا وأما التقديم فمقتضى كلام المصنف كغيره أنه بالنقد لكن نص الشافعي على أنه بالإبل والظاهر كما قال شيخنا إن كلا من الامرين جائز لأنه يوصل إلى الغرض اه‍ (قوله الواجب النقد قطعا) وكذا التقديم نهاية. (قوله وإن لم يكن فيها جمال الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ومحله إن كان بها جمال كلحية وشعر رأس أما ما الجمال في إزالته كشعر إبط وعانة فلا حكومة فيه في الأصح وإن كان التعزير واجبا للتعدي كما قاله الماوردي والروياني وإن اقتضى كلام ابن المقري كالروضة هنا وجوبها اه‍ وفي سم بعد ذكر مثلها عن الأسنى ما نصه فقول الشارح وإن لم يكن فيها جمال رد لما قاله الماوردي والروياني وأخذ بقضية كلام الشيخين اه‍ عبارة السيد عمر قوله وإن لم يكن فيها جمال هذا ما اقتضاه إطلاق الروضة وأصلها ويؤيده إيجاب الحكومة في نحو السن الشاغية اه‍ (قوله ولا قود في نتفها) انظر مفهوم النتف ولعله غير مراد سم ويؤيده إطلاق النهاية بقوله ولا يجب فيها قود اه‍ (قوله واستشكله الرافعي الخ) رد بظهور الفرق نهاية ومغني (قوله أن يقوم) أي المجني عليه وله أي والحال أن للمجني عليه الزيادة (قوله لحية المرأة) أي إذا أزيلت ففسد نبتها ومثلها الخنثى مغني (قوله وقيس بالأنملة الخ) أي على مختار الرافعي فيها غالبا في الأنملة. (قوله ولك أن تجيب الخ) يرد على هذا الجواب أن نفي العمل والجمال والإصبع الزائدة ممنوع وإن نظير جنس اللحية هو جنس الأنملة لا الأنملة الزائدة والأنملة الزائدة إنما هي نظير اللحية الزائدة كلحية المرأة وكما أن جنس اللحية فيها جمال كذلك جنس الأنملة وكما أن زائدة الأنملة
(٤٨٤)
مفاتيح البحث: دية النفس (1)، الدية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483