حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٤٠
ما لم يجهل هو وحده الحمل) شامل لما علم الإمام وحده أو علما أو جهلا فعلم أن علم الإمام لا يمنع ضمان عاقلته سم (قوله فعلى عاقلتهما) أي فإن علم المستحق أو الجلاد دون الإمام فالغرة على عاقلة المستحق أو الجلاد لا على الإمام رشيدي (قوله بخلاف الضمان) أي فإنه لا يتقيد بالعلم بل قد يوجد مع الجهل ع ش (قوله هو مثال) إلى قوله ولو كانت الضربات في المغني (قوله فيه) أي الغير (قوله لا كقطع طرف الخ) محترز قوله إن أمكنت الخ ع ش (قوله لم تؤمن فيه الزيادة) ظاهرة أنها إذا أمنت جاز وهو قد يخالف ما مر رشيدي أي ويمكن تقييد ما مر بعدم الامن أخذا مما هنا (قوله كما مر) أي في أوائل الباب في شرح ويعتبر قدر الموضحة (قوله أو غيره) أي المحدد عبارة المغني أو بمثقل كحجر اه‍ (قوله بكسر النون الخ) ومعناه عصر الحلق مغني (قوله مصدرا) أي ككذب ومضارعه يخنق بضم النون رشيدي قول المتن (اقتص به) ولا تلقى النار عليه إلا إن فعل بالأول ذلك ويخرج أي وجوبا منها قبل أن يشوى جلده ليتمكن من تجهيزه وإن أكلت جسد الأول أسنى (قوله أي بمثله الخ) ففي التجويع يحبس مثل تلك المدة ويمنع الطعام وفي الالقاء في الماء أو النار يلقى في ماء أو نار مثلهما ويترك تلك المدة وتشد قوائمه عند الالقاء في الماء إن كان يحسن السباحة وفي الخنق يخنق بمثل ما خنق وفي الالقاء من الشاهق يلقى من مثله وتراعى صلابة الموضع وفي الضرب بالمثقل يراعى الحجم وعدد الضربات وإذا تعذر الوقوف على قدر الحجر أو النار أو على عدد الضربات أخذ باليقين وهو أقل ما تيقن منه مغني وروض مع الأسنى (قوله إن كان قصده الخ) عبارة المغني وشرح المنهج هذا أي جواز الاقتصاص بمثل ما ذكر إذا عزم على أنه إن لم يمت بذلك قتله فإن قال فإن لم يمت به عفوت عنه لم يمكن لما فيه من التعذيب اه‍ (قوله وذلك الخ) توجيه للمتن. (قوله ولو كانت الضربات الخ) هذا جار فيما لو كان نحو الخنق والتجويع الذي قتل به لا يؤثر فيه كما صرح به الروض سم (قوله لا تؤثر فيه ظنا الخ) لا يخالف ذلك قوله الآتي أو ضرب عدد ضربه حيث عدل هنا ابتداء للسيف وجرى هناك الخلاف الآتي أنه يفعل مثل ضربه ثم يزاد أو يعدل للسيف لأن ما هنا في ضرب من شأنه أن لا يؤثر في مثله وما هناك في ضرب من شأنه أن يؤثر في مثله سم (قوله ظنا) أي بحسب الظن ع ش (قوله وقوته) أي القاتل (قوله وله العدول الخ) وإن ألقاه بماء فيه حيتان تقتله أي ولا تأكله ولو لم يمت بها بل بالماء لم يجب إلقاؤه فيه وإن مات بهما أو كانت تأكله ألقي فيه لتفعل به الحيتان كالأول على أرجح الوجهين رعاية للمماثلة نهاية وفي الرشيدي عن العباب ما يوافقه (قوله ومثله إنهاش نحو حية الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا فإن قتله بإنهاش أفعى قتل بالنهش في أرجح الوجهين وعليه تتعين تلك الأفعى فإن فقدت فمثلها اه‍ (قوله إذ لا ينضبط) أي الانهاش (قوله غير مسموم)
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483