حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٣٢
(قوله ويجاب الخ) عبارة المغني أجيب بأنا إنما صدقنا الولي ثم مع ما ذكر لأن الجاني قد اشتغلت ذمته ظاهرا بديتين ولم يتحقق وجود المسقط لأحدهما وهو السراية فكانت الإحالة على السبب الذي ادعاه الولي أقوى إذ دعواه قد اعتضدت بالأصل وهو شغل ذمة الجاني اه‍ (قوله صدق) أي الجاني فيجب عليه نصف دية فقط ع ش (قوله فيصدق الولي) أي فتجب دية كاملة (قوله نظير ما مر) أي في شرح والأصح تصديق الولي قول المتن: (ورفع الحاجز الخ) ولو قال المجني عليه أنا رفعته أو رفعه آخر وقال الجاني بل أنا رفعته أو ارتفع بالسراية صدق المجني عليه بيمينه لأن الموضحتين موجبتان أرشين فالظاهر ثبوتهما واستمرارهما فإن قال الجاني لم أوضح إلا واحدة وقال المجني عليه بل أوضحت موضحتين وأنا رفعت الحاجز بينهما صدق الجاني بيمينه لأن الأصل براءة الذمة ولم يوجد ما يقتضي الزيادة مغني وروض مع الأسنى (قوله بينهما) إلى قوله واستشكل البلقيني في المغني (قوله واتحد الكل عمدا الخ) ولو رفعه خطأ وكان الايضاح عمدا أو بالعكس فثلاث أروش كما اقتضى كلام الرافعي ترجيحه وإن وقع في الروضة خلافه شرح م ر سم (قوله أو غيره) أي من شبه عمد أو خطأ مغني (قوله أي رفعه) إلى الفصل في النهاية (قوله بل بعده) أي بل الرفع بعد الاندمال (قوله لأن الظاهر معه) أي الجاني (قوله إنه) أي رفع الحاجز. (قوله واستشكل البلقيني الخ) أقول لا تشكل مسألة الكتاب بما ذكره لأنها مصورة بقصر الزمن ونظيرها في مسألة قطع اليدين والرجلين بأن قصر الزمن يصدق فيه الجاني أيضا كما تقدم سم على المنهج أقول ووجه الاشكال أنهم فرقوا هنا في الامكان بين القريب فصدقوا معه الجاني وبين البعيد فصدقوا معه المجني عليه وهو نظير الولي ثم ولم يفرقوا هناك في الامكان بين القريب والبعيد بل قالوا حيث أمكن يصدق الولي والجواب ما ذكره الشارح ع ش عبارة الرشيدي اعلم أن مبنى الايراد والجواب أن الذي صدق فيه الجاني هنا دون الجريح الذي بمنزلة الولي فيما مر هو الذي صدق فيه المجني عليه فيما مر وظاهر أنه ليس كذلك بل الذي صدق فيه الجاني هنا وهو ما إذا أمكن عدم الاندمال لقصر الزمن هو الذي صدق فيه فيما مر وهو ما إذا لم يمكن الاندمال والذي صدق فيه الجريح هنا وهو ما إذا أمكن الاندمال هو الذي صدق فيه الولي فيما مر فالمسألتان على حد سواء فلا إشكال أصلا غاية الأمر أن المصنف قدم هناك ما يصدق فيه الولي وقدم هنا ما يصدق فيه الجاني في الذكر فقط فتأمل اه‍ (قوله بأن الأول) وهو تصديق الجاني عند إمكان عدم الاندمال (قوله والثاني) وهو حلف الجريح عند إمكان الاندمال (قوله عن الأول) أي من الاشكالين (قوله بأنهما) أي الجاني والجريح (قوله بالاتفاق) متعلق بقوة رشيدي (قوله لرفعه) أي موجب الديتين (قوله وإنما الصالح السراية) مبتدأ وخبر (قوله وهذا) أي السراية فكان الظاهر التأنيث (قوله وحاصله) أي الفرق (قوله وعن الثاني) أي ويجاب عن الاشكال الثاني (قوله بالامكان وعدمه) أي بالامكان المثبت أولا والمنفي ثانيا (قوله ختم ظاهرها) أي التئامه (قوله فلا يشكل) أي وجوب اليمين في قول المتن وإلا حلف الجريح (قوله بما مر) أي في قطع اليدين والرجلين (قوله يصدق)
(٤٣٢)
مفاتيح البحث: التصديق (8)، الدية (2)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483