حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٢٨
أطول مما كانت أو نبتت معها سن شاغية فحكومة اه‍ (قوله بتشديد الفوقية) أي المثناة وهو راجع إلى كل من مثغر وأثغر وأصل أثغر اثتغر بمثلثة فمثناة على وزن افتعل فأدغمت الأولى في الثانية في الأول وعكسه في الثاني رشيدي عبارة سم أصل أثغر اثتغر بمثلثة ثم مثناة فيجوز قلب إحداهما إلى الأخرى ثم الادغام فهذا معنى قوله بتشديد الفوقية أو المثلثة فقوله ويقال مثغر يقرأ بالوجهين أو يرجع أي قوله بتشديد الفوقية الخ إليه أي مثغر أيضا اه‍ قول المتن (لم يسقط القصاص) كما لا يسقط قود موضحة أو لسان ولا أرش جائفة بالتحامها أو نباته مغني وأسنى وعباب (قوله فلا يسقط الخ) وإن نبت مثلها بعد القود أو أخذ الدية لم يكن للجاني قلعها ولا استرداد الدية فإن قلعها عدوانا لزمه الأرش فإن لم يقتص منه أولا بل أخذت منه الدية اقتص للقلع وإن لم يؤخذ منه للأول قود ولا دية لزمه قود ودية أو ديتان بلا قود مغني وروض وعباب (قوله حالا الخ) قيد لوجب (قوله ولو قلع بالغ الخ) هذه مستفادة من قوله أو كبير وذكر الصغير للغالب سم على حج فذكرها إيضاح ع ش أو ليفرع عليه قوله ثم إن نبت الخ (قوله وقته) أي وقت نباتها.
(قوله وإلا قلعت ثانيا الخ) الوجه أنه لو لم يفسد المنبت بالقلع ثانيا لا يقلع ثالثا م ر وطبلاوي سم على حج ع ش عبارة الرشيدي وظاهر كلامه أي النهاية أنها لو نبتت ثالثا لا تقلع وفي حاشية الزيادي أنه المعتمد أي خلافا لابن حجر اه‍ (قوله وهكذا الخ) خلافا للنهاية كما مر وللمغني عبارته وإن عادت كان له قلعها ثانيا ليفسد منبتها كما أفسد منبته وظاهر هذا التعليل أنها تقلع ثالثا وهكذا حتى يفسد منبتها وظاهر ما تقدم أنها إذا طلعت سن المثغور ثانيا أنها نعمة جديدة أنها لا تقلع وهو الظاهر ولذلك اقتصروا على القلع ثانيا اه‍ قوله إنها إذا الخ بيان لما وقوله إنها نعمة الخ جواب إذا وقوله إنها لا تقلع أي ثالثا خبر وظاهر ما الخ وعبارة سم قوله وهكذا الخ هذا زائد على ما في شرح الروض وغيره وقد يوجه إسقاطه بأن المنبت بالقلع ثانيا بمنزلة الفاسد ولهذا كان عود سن المثغور نعمة جديدة فيكتفي بالقلع ثانيا اه‍ (قوله وبه الخ) أي بقوله وإلا قلعت الخ.
(قوله فرضي) أي البالغ المثغور ع ش. (قوله فلا يقلعها) أي الثابتة ثانيا قول المتن: (ولو نقصت يده) أي شخص أصالة أو بجناية ع ش قول المتن: (أصبعا) أي مثلا وقوله قطع أي المجني عليه يد الجاني إن شاء وعليه أي الجاني مغني (قوله لعدم استيفاء) إلى قوله لأنه لم يؤخذ في النهاية وإلى الفصل في المغني إلا قوله ونازع إلى المتن وقوله كما بحثه البلقيني إلى المتن. (قوله ولا قطع) أي ولا يقطع نهاية قول المتن: (ناقصة) أي يدا ناقصة مغني (قوله أصبعا) أي مثلا مغني وسم (قوله وليس له قطع يد الكامل الخ) أي ولا لقط البعض وأخذ أرش الباقي مغني قول المتن: (إن لقط) أي المقطوع (قوله والأصح أنه يجب الخ) الأصابع الأربع مغني (قوله لأنها) أي الحكومة والثاني المنع لأن كل أصبع يستتبع الكف كما يستتبعها كل الأصابع مغني ونهاية (قوله حال القود الخ) كان الأولى إما تثنية المضاف أو إعادته في المعطوف (قوله الباقي) وهو ما يقابل منبت أصبعه الباقية مغني. (قوله لأنه لم يؤخذ الخ) عبارة المغني أما في حالة لقط الأصابع فجزما كما في الشرح والروضة
(٤٢٨)
مفاتيح البحث: القصاص (2)، الحج (1)، الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483