حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٢٧
لا يسقط بجيرمي (قوله الرواضع في الحقيقة الخ) عبارة الأنوار والرواضع أربع أسنان تنبت وقت الرضاع يعتبر سقوطها لا سقوط الكل فاعلمه انتهت رشيدي (قوله التي توجد الخ) أي تنبت من أعلى وأسفل المسماة بالثنايا قليوبي. (قوله نعم يعزر) أي حالا ع ش قول المتن: (وعدن) قيل كان ينبغي وعادت لأن جمع الكثرة لغير العاقل يختار فيه فعلت على فعلن عميرة قول المتن: (وقال أهل البصر) ظاهره اعتبار المجئ والقول معا وأنه لا يكفي القول وحده وقد يتجه خلافه سم على حج وعليه فلو قلعت بقولهم ثم نبتت من المجني عليه وجب الأرش كما يستفاد من قول الشارح الآتي ولو عادت الخ ع ش وعبارة الشوبري ظاهر كلامه اشتراط الامرين وهو متجه في القود لأنه لا يتدارك بخلافه في الأرش فالأوجه العمل بقولهم هنا ثم إن جاء الوقت ولم تعد أمضي الحكم وإلا رجع عليه بما أخذ منه لتبين فساد كلامهم اه‍ ولعله الأوجه (قوله من أهل البصيرة) أشار به إلى تساوي البصر والبصيرة في المعنى المذكور ع ش (قوله نظير ما مر) أي في شرح إلا أن يقول أهل الخبرة (قوله فيما ذكرته) أي قوله أي اثنان (قوله لأن هذا) أي من قصد الاصلاح (قوله في الولي) لعل المراد ولي التربية فليراجع وعليه فما المراد من نحوه (قوله أو يتوقع) إلى قوله وهكذا في المغني إلا قوله غير التعزير (قوله أو يتوقع الخ) عطف على قول المتن فسد المنبت (قوله فإن جاء) أي الوقت المنتظر (قوله ولو عادت بعد القصاص) إلى قوله فإنه إنما اقتص في النهاية إلا قوله وهكذا إلى أن يفسد منبتها (قوله ولو عادت) أي سن المجني عليه وهذا راجع لكل من صورتي المتن والشرح (قوله فنخب دية المقلوعة الخ) لم يبين نوع الدية أهي عمد أو غيره والظاهر ما في سم على المنهج أنها شبه عمد فتحمله العاقلة لجواز الاقدام منه ع ش (قوله فإن مات قبله) أي البلوغ مغني (قوله وأيس الخ) أي والحال أنه آيس قبل الموت بمجئ الوقت وقول أهل البصر بفساد المنبت من عودها ع ش (قوله فورا) أي حالا بغير انتظار ظرف لاقتص عبارة المغني اقتص وارثه في الحال أو أخذ الأرش اه‍ (قوله اقتص في الزيادة) أي بقدر النقص سم على حج ع ش (قوله أما إذا مات) أي المجني عليه الغير المثغور (قوله قبل اليأس) أي قبل حصوله وقبل تبين الحال مغني (قوله فلا قود) وكذا لا دية على الأصح كما ذكره الشيخان في الديات مغني (قوله وكذا لو نبتت الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى وإن نبتت سوداء أو معوجة أو بها شين أو نبتت
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483