حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٣٠
ملزوم (قوله والشهادة لا بد الخ) الواو حالية رشيدي قول المتن: (ولو قطع طرفا الخ) ولو قتل شخصا ثم ادعى رقه وأنكر الولي رقه صدق الولي بيمينه لأن الغالب والظاهر الحرية ولهذا حكمنا بحرية اللقيط المجهول مغني ويظهر أخذا من التعليل أن محله إذا لم يعلم له رقية وإلا صدق الجاني (قوله عبر بهما) أي بالقطع والطرف سم (قوله للغالب) انظر ما معنى الغالب هنا ولا نسلم أن الغالب قطع الأطراف لا إزالة المعنى وكان الظاهر أن يبدل هذا بقوله على طريق التمثيل رشيدي (قوله كشلل) أي أو خرس أو فقد أصبع مغني (قوله والمقطوع الخ) أي وزعم المقطوع (قوله ويكفي قولها) أي البينة ع ش (قوله قوله وإن لم تتعرض لوقت الجناية) وللشهود الشهادة بسلامة اليد والذكر برؤية الانقباض والانبساط وسلامة البصر برؤية توقية المهالك وإطالة تأمله لما يراه بخلاف التأمل اليسير لأنه قد يوجد من الأعمى مغني وأسنى (قوله إلا إن قالوا) أي الشهود (قوله لأن الفرض الخ) علة عدم الاشكال (قوله إنه) أي الجاني (قوله فقولها) أي البينة (قوله بأن اتفقا) أي الجاني والمجني عليه (قوله أو كان إنكار الخ) عطف على اتفقا (قوله وهو) أي العضو الباطن. (قوله ما يعتاد ستره الخ) لو اختلفت العادة باختلاف طبقات الناس فهل ينظر للغالب أو يلحق كل شخص بأهل طبقته وعلى الثاني فلو عرف من حال المجني عليه مخالفته للعادة مطلقا أو عادة أمثاله هل ينظر إليها محل تأمل سيد عمر أقول وميل القلب في التردد الأول إلى الشق الثاني كما أشار إليه بالتفريع عليه وفي التردد الثاني إلى الشق الأول كما أشار إليه بتقديمه والله أعلم (قوله فعليه تختلف المرأة والرجل) قضيته عدم اختلافهما على الأول وفيه نظر لأن ما ستر مروءة قد يتفاوت في الرجل والمرأة سم (قوله وهنا يجب القود الخ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية والزيادي عبارتهما ويجب القود هنا إذ الاختلاف لم يصدر في المهدر فلا شبهة وما تقرر من وجوب القود هو ما صرح به الماوردي ونقله ابن الرفعة عن قضية كلام البندنيجي والأصحاب لكن المعتمد ما قاله الشارح حيث صرح بنفيه بقوله ومعلوم أن التصديق باليمين وأن لا قصاص انتهى انتهت وعبارة سم عبارة شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض تشعر باعتماد ما قاله الجلال المحلي من نفي القصاص اه‍ قال ع ش قوله ويجب القود هنا ضعيف وقوله وإن لا قصاص أي ويجب على الجاني دية عمد للعضو المتنازع فيه اه‍ (قوله أو إنه) أي الجاني قول المتن: (والولي) أي وزعم الولي (قوله وقد عينه) كقوله قتل نفسه أو قتله آخر مغني (قوله ولم يمكن اندمال) أي ولم يقم بينة على السبب ع ش (قوله وأمكن اندمال) ظاهره سواء ادعى الجاني السراية أو أنه قتله وفي الأسنى والمغني خلافه عبارة الثاني أما إذا لم يعين الولي السبب فينظر إن أمكن الاندمال صدق الولي بيمينه أنه بسبب آخر وهو كما قال شيخنا ظاهر في دعوى قتله أما في دعوى السراية فيصدق بلا يمين كنظيره في المسألة السابقة اه‍ يعني تصديق الجاني بلا يمين فيما إذا ادعى السراية والولي اندمالا غير ممكن (قوله أما لو لم يمكن الخ) محترز قول المتن ممكنا وقول الشارح وأمكن اندمال. (قوله نعم الخ) استدراك على قوله فيصدق الجاني بلا يمين أي في أربع صور حاصلة من ضرب
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483