حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٢٦
بقطعها ثانيا لأنها مستحقة الإزالة ولا مطالبة للجاني بقطعها بأن يقول اقطعوها ثم اقطعوا أذني بل النظر في مثله للإمام وأما التصاقها وقطعها ثانيا قبل الإبانة فيسقط القصاص والدية عن الأول ويوجبها على الثاني وللمجني عليه حكومة على الجاني أولا ويجب قطع الاذن المبانة إذا التصقت إن لم يخف منه محذور تيمم بخلاف ما إذا كانت معلقة بجلدة والتصقت فإنه لا يجب قطعها وإنما أوجبنا القطع ثم للدم لأن المتصل منه بالمبان قد خرج عن البدن بالكلية فصار كالأجنبي وعاد إليه بلا حاجة ولهذا لم يعف عنه وإن قل بخلاف المتصل منه هنا ولو استوفى المجني عليه بعض الاذن فالتصق فله قطعه مع باقيها لاستحقاقه الإبانة مغني وروض مع الأسني. (قوله بمثقوبة) أي ثقبا غير شائن مغني وأسنى (قوله لا مخرومة الخ) أي ولا تقطع صحيحة بمخرومة والمخرومة قطع بعضها بل يقتص منها بقدر ما بقي منها وتقطع مخرومة بصحيحة ويؤخذ أرش ما نقص منها مغني وروض مع الأسني (قوله ذهب بعضها) صفة كاشفة ع ش قول المتن (لا عين الخ) أي لا تؤخذ عين صحيحة ولا يصح عطفه على ما قبله لأن العامل فيما قبله وهو يقطع لا يصح تقديره هنا ولذا قدرت في كلامه تؤخذ مغني (قوله ما لم يتميز جفن الجاني بالهدب) بأن كانت أهدابه سليمة دون هدب المجني عليه وينبغي أن يكون النظر للمنبت لا للشعر فلا يؤخذ جفن صحيح المنبت بفاسد المنبت سيد عمر قول المتن: (ولا لسان ناطق) بالإضافة ويجوز التوصيف (قوله لأنه أعلى منه) إلى قوله نظير ما مر في النهاية إلا قوله ويقطع أخرس بناطق (قوله قطع به) أي حالا ع ش (قوله التي لم يبطل الخ) فإن بطل نفعها أو نقص فلا قصاص ما لم يكن سن الجاني مثلها كما يؤخذ من قوله الآتي أما صغيرة لا تصلح الخ ع ش (قوله ولا نقص) أي ولا صغر فيها بحيث لم تصلح للمضغ مغني وكان الأولى أن يزيدها ليظهر قوله الآتي أما صغيرة الخ (قوله للآية) إلى قوله نعم يعزر في المغني (قوله بمثلها) أي العليا بالعليا والسفلى بالسفلى مغني (قوله فيمن كسرت) وهي الربيع أخت أنس بن النضر كسرت ثنية جارية من الأنصار فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كتاب الله القصاص مغني (قوله كتاب الله القصاص) فاعل صح أي صح هذا الخبر (قوله بينها) أي السن (قوله بضم) أي لا وله (قوله التي من شأنها أن تسقط) صفة كاشفة أن أريد بالرواضع حقيقتها الآتية وإلا فهي مقيدة رشيدي (قوله ومنها) أي الرواضع المقلوعة تقييد للمتن أي وأما لو كانت من غيرها فيقتص في الحال ولا ينتظر لأنه
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483