حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤١٥
أو جذب أحدهما الخ) أي في الذهاب وقوله ثم الآخر أي في العود (قوله تليق بجنايته) أي إن عرفت وإلا فيحتاط القاضي في فرضه بحيث لا يحصل ظلم على أحدهما ولا نقص لمجموع الحكومتين عن الدية فإن لم يظهر للقاضي شئ فينبغي أن يسوي بينهما في الحكومة ع ش (قوله بحيث يبلغان) أي الحكومتان وقوله دية أي لليد سم (قوله باستقراء كلام العرب) أي الدليل على العشر الاستقراء عميرة ومغني (قوله لا يسمى شجة) بل يسمى جرحا مغني. (قوله بل لا يصح) ويمكن أن يقال بصحتها مع تسامح الشجة لأن الشجة هي جراح الرأس والوجه فكأنه قيل وجراح الرأس والوجه المضافة إليهما فلما اشتمل المضاف وهو الشجاج باعتبار معناه إلى الرأس والوجه كان من إضافة الشئ إلى نفسه حكما ع ش (قوله فالوجه) أي في توجيه المتن لما يقال لا معنى لإضافة الشجاج للرأس إذ لا تكون إلا فيه ع ش (قوله إن المراد بها هنا الخ) أي على طريق التجريد (قوله ومحل ما ذكر الخ) جواب عما يتوهم أن يورد عليه ما سبق ذكره في الشجة رشيدي (قوله ما ذكر في الشجة) أي من أنها لا تطلق إلا على جرح الرأس والوجه ع ش (قوله على أن جماعة الخ) أي وعليه فالإضافة للتخصيص بلا تأويل ع ش (قوله طبعا) يرد عليه ما سيأتي من أن كلا من الهشم والنقل يحصل بغير شئ يسبقه رشيدي زاد ع ش إلا أن يقال أنه باعتبار الغالب اه‍ (قوله ووضعا) أي في ذكر الفقهاء سيد عمر (قوله بضم أوله) من باب الافعال أو التفعيل كما في القاموس ع ش (قوله وإلا) أي وإن سال الدم (قوله وبهذا) أي باعتبار سيلان الدم (قوله أي تشقه شقا خفيفا) احتراز عن الغوص الآتي سم (قوله الجلدة بعده) أي التي بين اللحم والعظم مغني (قوله سميت الخ) وتسمى أيضا المتلاحمة مغني (قوله من سماحيق البطن) أي مأخوذ منها وقد تسمى هذه الشجة الملطي والملطاة واللاطية مغني (قوله وإن لم ير) أي العظم من أجل الدم الذي ستره مغني (قوله بتشديد القاف) وتسمى أيضا المنقولة مغني (قوله من فتجها) ولعل المعنى على الفتج منقل بها على الحذف والايصال ع ش قول المتن: (تنقله) بالتخفيف والتشديد مغني. (قوله وما عدا الأخيرتين) أي ما عدا المأمومة والدافعة مغني (قوله بل وسائر البدن) أي في الصورة وإلا فقد مر أن هذه الأسماء تختص بالرأس والوجه رشيدي (قوله على ما يأتي) أي في المتن آنفا (قوله لتيسر ضبطها) إلى قول المتن ولو أوضح في النهاية إلا قوله فاعتراضه ليس في محله قول المتن: (وفيما قبلها الخ) وهي الدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق مغني (قوله لامكان معرفة نسبتها) أي ما قبلها من الشجاج الأربع (قوله كما زاده على أصله الخ) عبارة المغني تنبيه استثناء الحارصة مما زاده المصنف على المحرر قال في الدقائق ولا بد منه فإن الجارحة لا قصاص فيها قطعا وإنما الخلاف في غيرها اه‍ وفي الكفاية أن كلام جماعة يفهم خلافا فيها وقال في المطلب إن كلام الشافعي في المختصر
(٤١٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483