حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٢٤
(قوله أو زاد شلل القاطع الخ) في الروض وأصله أنه لو قطع الأشل مثله فصح القاطع لم يقطع اه‍ وعللوه بوجود الزيادة عند الاستيفاء فاعتبروا ما حدث وتقدم أنه لو قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل لم يسقط القصاص وعللوه بوجود المكافأة حال الجناية فلم يعتبروا ما حدث فليتأمل سم وأجاب المغني عن ذلك الاشكال بأن المنافع إذا عادت يتبين أنها لم تزل ففي الحقيقة ما اعتبرنا إلا حال الجناية اه‍ (قوله ومر) أي قبيل قول المتن ولا يضر تفاوت كبر الخ (قوله ثم شل) ببناء المفعول (قوله وقد يشكل) أي ما مر (قوله بما يأتي) أي في آخر الفصل (قوله ذات الكفين) أي أنفسهما (قوله وقد زال) أي المانع ولو أنث كان أنسب (قوله هنا) أي في مسألة جناية السليم على يد شلاء (قوله بعدها) أي الجناية (قوله أي أخذ صحيحة) إلى قوله أوشك في المغني وإلى قوله وإنما أخذت في النهاية إلا قوله خلافا لما توهمه عبارته (قوله وله حكومة) أي ليده الشلاء مغني (قوله ولم يلزمه شئ) أي وإن مات الجاني بالسراية مغني. (قوله وإلا كأقطعها الخ) ووجه ذلك أن قوله اقطعها قصاصا تضمن جعلها عوضا وكونها عوضا فاسد فيجب بدلها وهو الدية بخلاف ما لو لم يقل ذلك بل اقتصر على قوله اقطعها فإن القطع بإذن منه فيقع هدر أو لا شئ للمجني عليه لاستيفائه حقه برضاه ع ش (قوله عوضا الخ) لم يتعرضوا للفرق بين العالم وغيره سيد عمر (قوله لزمه) أي المجني عليه ديتها أي لأنه لم يستحق ما قطعه مغني (قوله وله حكومة) أي على الجاني لأنه لم يبذل عضوه مجانا مغني (قوله أي اثنان) أي وإن اقتضت عبارته أنه لا بد من جمع مغني (قوله أوشك) عطف على قول المتن أن يقول أهل الخبرة الخ ع ش (قوله أو فقدهم) أي بأن لم يوجدوا بمسافة القصر ع ش وبجيرمي (قوله بالرفع) فيه إشارة إلى أنه ليس في حيز الاستثناء سم على حج ع ش عبارة المغني فإن قالوا ينقطع الدم والحال أنه يقنع بها مستوفيها بأن لا يطلب أرشا للشلل فيقطع حينئذ بالصحيحة ثم قال تنبيه لو قدم قوله ويقنع بها مستوفيها على قوله إلا أن يقول الخ لاستغنى عما قدرته اه‍ (قوله واختلافهما الخ) مبتدأ خبره لا يؤثر (قوله لأنها) أي الصفة ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل عدم مقابلة الصفة المجردة بمال (قوله لم يجب زائد) أي لفضيلة الاسلام أو الحرية مغني (قوله إنهم الخ) أي أهل الخبرة (قوله إنها تقطع الخ) أي الشلاء بالصحيحة جواب إذا قالوا الخ (قوله لأن العلة الخ) أي علة عدم القطع والجار والمجرور متعلق بعدم الافهام وتعليل له (قوله المعلوم الخ) نعت فوات النفس وقوله علمت الخ خبر لأن الخ (قوله فدفعت) أي تلك العلة المعلومة من كلامه. (قوله ذلك الايهام) لعل وجه الايهام أن تقديم الاستثناء على القناعة قد يتوهم منه أنه مخصوص بما إذا لم توجد فلو أخره عنها لكان كلامه نصا في عمومه وعدم الاختصاص بذلك (قوله يدا) إلى المتن في النهاية (قوله يدا أو رجلا) تمييزان فالسليم واقع على الشخص لا على العضو بدليل قوله بأعسم وأعرج رشيدي (قوله أو نحوها) كأنه إشارة إلى ما كان بآفة احترازا عما لو كان بجناية فيمتنع القصاص سم على حج ع ش (قوله كما علم مما مر) كأنه يريد ما ذكره في شرح ولا يضر تفاوت كبر الخ سم (قوله والعسم) إلى قول المتن ولا أثر للانتشار
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483