حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٩٨
بقول المتن طلقها اه‍ سم (قوله أو التعليق الخ) عطف على التنجيز (قوله بالتعليق به) أي بالتطليق (قوله إذ التعليق الخ) علة لقوله وأخرى الخ من حيث اشتماله على التطليق بالتعليق بصفة وجدت (قوله تطليق) أي وإيقاع وأما مجرد التعليق فليس بتطليق ولا إيقاع ولا وقوع نهاية ومغني (قوله وقد وجدا) أي التعليق والصفة (قوله ثم قال إذا طلقتك الخ) وواضح أنه لو قال إذا وقع عليك طلاقي الخ أنها تطلق طلقتين في هذه أيضا اه‍ سيد عمر (قوله لم يحدث بعد تعليق طلاقها شيئا) لأن وجود الصفة وقوع لا تطليق ولا إيقاع نهاية ومغنى (قوله ولو قال الخ) أي في مسألة المتن (قوله بذلك) أي بقوله إذا طلقتك فأنت طالق (قوله اما غير موطوءة الخ) حق التعبير ما طلاق غير موطوءة وطلاق موطوءة بعوض (قوله وطلاق الوكيل) ولو قال لها ملكتك طلاقك فطلقت نفسها فهو كطلاق الوكيل فلا يقع إلا طلقتها كما رجحه الماوردي اه‍ مغني (قوله وتنحل اليمين الخ) أي في مسألة المتن (قوله بناء على الأصح الخ) انظر مفهومه اه‍ سم قول: (المتن في ممسوسة) يحتمل تعلقه بثلاث فيفهم التقييد بذلك في المسألة الأولى بالأولى كما أفاده الشارح ويحتمل أن يكون خبر المبتدأ محذوف أي ما تقرر في المسألتين من وقوع اثنتين في الأولى وثلاث في الثانية محله في ممسوسة في غيرها طلقة فيهما اه‍ سيد عمر (قوله عند وجود الصفة الخ) راجع لكل من ممسوسة ومستدخلة سم وسيد عمر وع ش (قوله لاقتضاء كلما الخ) تعليل للمتن (قوله طلقت اثنتين) أي إن طلق بنفسه كما هو واضح اه‍ سيد عمر أي من غير عوض (قوله عندما ذكر) أي عند وجود الصفة انظر ما فائدته (قوله المتن ولو قال) أي من له عبيد اه‍ مغني (قوله بالأولى) أي بطلاقها وكذا نظائره الآتية (قوله واثنان بالثانية) لا نسب بالثنتين وكذا الكلام في الثالثة والرابعة إذ لا تمايز في صورة المعية وفي صوري لترتيب السبب طلاق الثنتين لا طلاق الثانية إلا أن يؤول بأن المراد ما به يتبين الحكم اه‍ سيد عمر (قوله وتعيين المعتقين إليه) أي وإن كان من يعينه صغيرا أو زمنا اه‍ ع ش. (قوله وبحث ابن النقيب) عبارة الغنى والأسنى في شرح فخمسة عشر على الصحيح تنبيه تعيين العبيد المحكوم بعتقهم إليه قال الزركشي أطلقوا ذلك ويجب أن يعين ما يعتق بالواحدة وبالثنتين وبالثلاث وبالأربع فإن فائدة ذلك تظهر في الأكساب إذا طلق مرتبا لا سيما مع التباعد وكأنهم سكتوا عن ذلك لوضوحه اه‍ (قوله ومن بعدها) الأولى وما بعدها أو ومن بما بعدها (قوله لأنها ثانية الأولى) كان الظاهر أن يقول لوجود صفة تطليق اثنتين بعد الأولى بها اه‍ رشيدي عبارة المغني ولو عطف الزوج بثم ومثله الفاء لم يضم الأول والثاني للفصل بثم فلا يعتق بطلاق الثانية والرابعة شئ لأنه لم يطلق بعد الأولى اثنتين ولا بعد الثالثة أربعا اه‍ وعبارة الكردي قوله ثانية الأولى أي بعد الأولى اه‍ (قوله صفة اثنين) يعني صفة طلاق اثنتين قول: (المتن ولو علق بكلما) أي كقول من له عبيد وتحته نسوة أربع كلما طلقت واحدة فمن نسائي الأربع فعبد من عبدي حر وهكذا إلى آخر التعليقات الأربعة ثم يطلق النسوة الأربع معا أو مرتبا اه‍ مغني (قوله في كل مرة) إلى التبيه في المغني وإلى قول المتن ولو علق بنفي فعل في النهاية (قوله الأولتين) اللغة الفصحى الأوليين كما عبر به النهاية (قوله من جملتها) أي تلك الأوجه (قوله يكفي فيه) أي في عتق عشرين (قوله وجودها)
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483