صحيح. أخرجه البخاري (2 / 186) ومسلم (5 / 73) والنسائي (2 / 127) وابن ماجة (2711) والطحاوي (2 / 419) والبيهقي (6 / 269) وأحمد (1 / 230 و 233) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال: فذكره نحوه، ولفظ أحمد وابن ماجة أقرب إليه، وهو:
" وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير أو كبير ".
وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص، يأتي بعد حديثين.
1649 - (أثر: " أن أبا بكر الصديق أوصى بالخمس، وقال:
رضيت بما رضي الله به لنفسه " 2 / 36.
ضعيف: أخرجه البيهقي " 6 / 270) من طريق قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر رضي الله عنه أوصي بخمس ماله، وقال: لا أرضى من مالي بما وصى الله به من غنائم المسلمين؟! وقال قتادة: وكان يقال: الخمس معروف، والربع جهد، والثلث يجيزه القضاة ".
قلت: وهذا إسناد منقطع، لأن قتادة لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه.
1650 - (قال علي رضي الله عنه: " لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع " 2 / 36 - 37.
ضعيف. أخرجه البيهقي (6 / 270) عن الحارث عنه بلفظ:
" لأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، فمن أوصى بالثلث فلم يترك ".
قلت: والحارث هو الأعور وهو ضعيف.
وروى البيهقي أيضا عن مالك بن الحارث عن ابن عباس قال:
" الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث ".