وفي الباب عن سعيد بن زيد، وهو الآتي بعده.
1551 - (عن سعيد بن زيد مرفوعا: " من أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق " حسنه الترمذي).
صحيح. وتقدم تخريجه مع بيان طرق التي تقويه برقم (1520).
1552 - (حديث: " الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار " رواه الخلال وابن ماجة من حديث ابن عباس وزاد فيه: " وثمنه حرام " ص 453.
ضعيف بهذا اللفظ والزيادة. أخرجه ابن ماجة (2472) عن عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا بلفظ:
" المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، وثمنه حرام ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا، من أجل ابن خراش هذا قال الحافظ:
" ضعيف، وأطلق، عليه ابن عمار الكذب ".
وقال البوصيري في " الزوائد " (153 / 1).
" هذا إسناد ضعيف، عبد الله بن خراش ضعفه أبو زرعة والبخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم، وله شاهد من حديث بهيسة عن أبيها رواه أبو داود ".
قلت: وهذا الشاهد ضعيف أيضا أخرجه أبو داود (3476) وعنه البيهقي (6 / 150) وأبو عبيد في " الأموال " (736) من طريق سيار بن منظور - رجل من بنى فزارة - (زاد أبو داود: عن أبيه) عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت:
" استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا نبي الله ما الشئ الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء، قال: يا نبي الله