1582 - (حديث ابن عمر " أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه فما تأمرني فيه؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، قال:
فتصدق بها عمر في الفقراء، وفي القربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضعيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متحول فيه. (وفي لفظ: غير متأثل ") متفق عليه) 2 / 3.
صحيح. أخرجه البخاري (2 / 184 و 193 و 195) ومسلم (5 / 74) وكذا أبو داود (2879) والنسائي (2 / 123) والترمذي (1 / 258 - 259) وابن ماجة والطحاوي (2 / 249) (2396) والبيهقي (6 / 158 - 159) وأحمد (2 / 12 - 13 و 55 و 125) من طرق عن ابن عون عن نافع عنه. وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
قلت: وزاد البيهقي في رواته (6 / 161):
" ثم أوصى (يعني عمر) به إلى حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، ثم إلى الأكابر من آل عمر ".
وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى بكر محمد بن رمح.
وفي نسخة " ابن ريح " كما على الهامش.
قلت: وهو الصواب، فإنه الموافق لما في " تاريخ بغداد " (5 / 378) للخطيب وقال:
" وكان ثقة، مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين ".
وروى أيضا (6 / 160) وكذا أبو داود (2879) عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب نص وصية عمر بها كتبها ليحيى عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن