وقد أخرج القصة وحدها مسلم (4 / 168 - 169) وابن ماجة (1943) والدارمي (2 / 158) وأحمد أيضا (6 / 255) من طرق أخرى عن عائشة.
وأخرج النسائي من طريق عروة بن الزبير وابن عبد الله بن ربيعة عن عائشة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) وأم سلمة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) أن أبا حذيفة ".. فذكر الحديث دون القصة. وأخرجه مسلم عنها أيضا. وزاد في رواية عنها قولها: أبي سائر أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضعة... الخ..
1864 - (حديث " أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة فنكحها بأمره " متفق عليه) ص 158 صحيح. وهو من أفراد مسلم كما سبق التنبيه عليه عند تخريجه برقم (1808) ثم رأيت الحافظ عزاه في " التلخيص " (3 / 151، 165) لمسلم وحده.
1865 - (قال ابن مسعود لأخته: " أنشدك الله ألا تنكحي إلا مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا ") ص 158 - 159 1866 - (حديث جابر مرفوعا " لا ينكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء " رواه الدارقطني) ص 159 موضوع. أخرجه الدارقطني (392) والبيهقي (7 / 133) وكذا العقيلي في " الضعفاء " (ص 226) عن مبشر بن عبيد: حدثني الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر به وزاد في آخره:
" ولا مهر دون عشرة دراهم ".
وقال العقيلي:
" قال أحمد: مبشر بن عبيد، أحاديثه موضوعة كذب. وقال مرة أخرى: يضع الحديث. وقال البخاري، منكر الحديث ".
وقال الدارقطني عقبه: