وعن سالم بن عبد الله قال:
" أتي عبد الله بن عمر، فقيل له ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال ابن عمر: سبحان الله! ما أظن أن ابن عباس يفعل هذا، قالوا: بلى إنه يأمر به، قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنا مسافحين ".
قلت: وإسناده قوي كما قال الحافظ في " التلخيص " (3 / 154).
وعن نافع عن ابن عمر:
" سئل عن المتعة؟ فقال: حرام، فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها، فقال: فهلا سرموم (1) بها في زمان عمر ".
أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 44) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
وعن ابن شهاب أخبرني عن عروة بن الزبير:
" أن عبد الله بن الزبير قام بمكة، فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل، فناداه فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم)، فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ".
قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل، فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا، ما هي، والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين، قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الاسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها ".
أخرج مسلم (4 / 133 - 134) والبيهقي (7 / 205) وفي رواية له:
" يعرض بابن عباس ". وزاد في آخرها:
" قال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله: