لا ينقص منه، والمرأة لها الربع، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن، لا تنقص منه، والأخوات لهن الثلثان، والواحدة لها النصف، فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي، فهؤلاء الذين أخر الله، فلو أعطى من قدم الله فريضته كاملة، ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضته. فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته والله. قال ابن إسحاق: فقال لي الزهري: وأيم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم ".
وأخرجه الحاكم (4 / 345) من هذا الوجه نحوه دون قوله: " فقال له زفر... " وقال:
" صحيح على شرط مسلم ".
وأقره الذهبي، وإنما هو حسن فقط من أجل الخلاف في ابن إسحاق كما سبق التنبيه عليه مرارا.
1706 / 1 - (روي عن علي أن صدر خطبته كان: " الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المآب والرجعي. فسئل فقال: صار ثمنها تسعا.. ومضى في خطبته ").
لم أقف عليه بهذا التمام، وإنما أخرجه البيهقي (6 / 253) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه:
" في امرأة وأبوين وبنتين: صار ثمنها تسعا ".
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الحارث وهو الأعور، وشريك، وهو ابن عبد الله القاضي وكلاهما ضعيف.
وأورده الرافعي فقال:
" (المنبرية)، سئل عنها علي وهو على المنبر: وهي زوجة وأبوان وبنتان، فقال مرتجلا: صار ثمنها تسعا ". فقال الحافظ في تخريجه (3 / 90):
" رواه أبو عبيد والبيهقي، وليس عندهما: أن ذلك كان على المنبر. وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي. فذكر فيه المنبر ".