عنهما موصولا ".
وأخرجه ابن أبي شيبة (7 / 31 / 1): ابن علية عن عوف به.
وأخرج الدارقطني (418 - 419) وعنه البيهقي من طريق تميم بن المنتصر نا عبد الله بن نمير نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال:
" إذا أجيف الباب، وأرخيت الستور فقد وجب المهر ".
وهذا سند صحيح.
وقد تابعه أبو خالد عن عبيد الله به. لكنه لم يذكر فيه عمر.
أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 31 / 1).
ثم أخرج هو والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن الأحنف أن عمر وعليا قالا: فذكره نحوه وزاد:
" وعليها العدة ".
ورجاله ثقات.
ثم رواه ابن أبي شيبة من طريقين آخرين عن علي.
وهو والبيهقي من طريق ثالث عنه.
وهو أيضا من طريق رابع عنه وعن عمر معا.
فصل 1938 - (حديث: " البينة على المدعي واليمن على من أنكر ") 2 / 198.
صحيح. وسيأتي في " الدعاوى والبينات " برقم (2670).
1939 - (عن ابن مسعود أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: " لها صداق