وقد اختلف عليه في متنه أيضا، فرواه عنه من سبق على ما ذكرنا أن المال للمعمر وورثته، ورواه يحيى بن أبي زائدة عن أبيه عن حبيب بن أبي ثابت عن حميد عن جابر قال:
" نحل رجل منا أمه نخلا له حياتها، فلما ماتت فقال: أنا أحق بنحلي، فقضى النبي (صلى الله عليه وسلم) " أنها ميراث ".
فهذا بظاهره يخالف ما تقدم من رواية الجماعة. وهذا أولى بالترجيح كما هو ظاهر لا سيما، ويشهد له ما روى أبو الزبير عن جابر قال:
" أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفي، وتوفيت بعده، وتركت ولدا، وله إخوة بنون المعمرة، فقال ولد المعمرة، رجع الحائط الينا، وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته، فاخصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرا، فشهد على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك، فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك:
صدق جابر، فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم ".
أخرج مسلم (5 / 69) والبيهقي (6 / 173).
وفي رواية لهما عن سليمان بن يسار:
" أن طارقا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر بن عبد الله عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ".
1609 - (قوله (صلى الله عليه وسلم): " لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته ". رواه أحمد ومسلم). 2 / 23 صحيح. وليس هو عند مسلم، ولا عند أحمد، وإنما أخرجه النسائي (2 / 136) وكذا أبو داود (3556) والطحاوي (2 / 248) والبيهقي (6 / 175) من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: فذكره بلفظ:
" لا ترقبوا، ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا، أو أعمره فهو لورثته).