فلان حيا - لعمها من الرضاعة - دخل علي؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة ".
أخرجه البخاري (2 / 149) ومسلم ومالك (2 / 601 / 1) وأحمد (6 / 178) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عنها.
1794 - (حديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ").
صحيح. وقد مضى برقم (196).
1795 - (روى أبو بكر بإسناده: " أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي (صلى الله عليه وسلم) في ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه " ورواه أبو داود وقال: هذا مرسل). 2 / 138 ضعيف. وهو إلى أنه منقطع، ضعيف السند، لكن له شاهد من حديث أسماء بنت عميس بنحوه، وقال: " ثياب شامية واسعة الأكمام بدل ثياب رقاق ".
أخرجه البيهقي (7 / 76).
فالحديث بمجموع الطريقين حسن ما كان منه من كلامه (صلى الله عليه وسلم)، وأما السبب، فضعيف لاختلاف لفظه في الطريقين كما ذكرت. وراجع الكلام على الطريقين في " حجاب المرأة المسلمة " طبع " المكتب الاسلامي ".
1796 - (قال ابن المنذر: ثبت " أن عمر قال لأمة رآها متقنعة:
اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر وضربها بالدرة ") صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (2 / 82 / 1): حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال:
" رأى عمر أمة لنا مقنعة، فضربها وقال: لا تشبهين بالحرائر ".
قلت: وهذا إسناد صحيح.