وأحمد (1 / 250) مختصرا.
قلت: ورجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير.
1610 -. (وفي حديث جابر مرفوعا: " العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها " رواه الخمسة - 2 / 23 صحيح لغيره، وحسنه الترمذي، وتقدم تخريجه في الذي قبله.
1611 - (قوله (صلى الله عليه وسلم): " المؤمنون عند شروطهم ") 20 / 23 صحيح وقد مضى برقم " (1291)، وانظر الرقم (1419).
1612 - (قال جابر: " إنما العمرى التي أجاز رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يقول هي لك، ولعقبك. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها ". متفق عليه) 2 / 23.
صحيح. أخرجه مسلم (5 / 68) دون البخاري من طريق الزهري عن أبي سلمة عنه. وزاد:
" وكان الزهري يفتي به ".
وروى أبو داود (3560) عن مجاهد مثله.
1613 - (قول عمر: " من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يرض منها ". رواه مالك في الموطأ) 2 / 24.
صحيح موقوف. أخرجه مالك (2 / 754 / 42) عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المربى أن عمر بن الخطاب قال:
" من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب... " الخ.