الأرقم:
" بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث ان ثمفا وهرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة السهم الذي بخيبر، ورفيقه الذي فيه، والمائة يعني الوسق الذي أطعمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم، وذوي القربى، ولا حرج على وليه إن أكل، أو آكل، أو شرى رفيقا منه.
1583 - (وعنه أيضا قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: " ان المئة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قد أعجب إلى منها وقد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها " رواه النسائي وابن ماجة) (2 / 3).
صحيح. أخرجه النسائي (2 / 123) وابن ماجة (2397) وكذا الشافعي (1379) والبيهقي (6 / 162) من طرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد (2 / 156 - 157) من طريق عبد الله عن نافع به مختصرا بلفظ: " أول صدقة كانت في الاسلام صدقة عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أحبس أصلها، وسبل ثمرتها " وعبد الله هو المكبر أخو عبيد الله الذي في الطريق الأولى، والمكبر ضعيف والمصغر ثقة.
1584 - (حديث: " إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها ".) 2 / 4 صحيح. وهو مركب من روايتين، فالشطر الأولى في " الصحيحين " والآخر عند النسائي، وتقدم تخريجهما.