باب الرد وذوي الأرحام 1698 - (حديث: " من ترك مالا فللوارث ". متفق عليه) 2 / 76 صحيح. وقد مضى.
1699 - (روي عن عثمان أنه رد على زوج).
لم أقف عليه.
1700 - (عن عمر مرفوعا: " الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه ").
صحيح. وهر مركب من حديثين، أحدهما عن عمر، والأخر عن المقدم ابن معدي كرب، وعن عائشة أيضا، وعمر.
1 - أما حديث عمر، فيرويه عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة الزرقي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف:
" أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب إليه عمر: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له ".
أخرجه الترمذي (2 / 13) وابن ماجة (2737) والسياق له والطحاوي (2 / 430) وابن الجارود (964) وابن حبان (1227) والدارقطني (461) والبيهقي (6 / 214) وأحمد (1 / 28، 46) وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده حسن، فإن عبد الرحمن هذا فيه كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن، وقال الحافظ في " التقريب ":