لم أقف عليه.
1852 - (قول عمر: " إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني ") ص 156 لم أقف عليه.
1853 - (روى سمرة عنه (صلى الله عليه وسلم) قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول " رواه أبو داود والترمذي وأخرجه النسائي عنه وعن (1) عقبة) ص 156 ضعيف أخرجه أبو داود (2088) والنسائي (2 / 233) والترمذي (1 / 207) وكذا ابن أبي شيبة (7 / 5 / 1) والحاكم (2 / 174 - 175) والبيهقي (7 / 139 و 141) والطيالسي (903) وأحمد (5 / 8، 11، 12، 18) من طرق كثيرة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به. إلا أن أحمد قال في رواية له من طريق سعيد (وهو ابن أبي عروبة) عن قتادة عن الحسن عنه سمرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم): وشك فيه في كتاب البيوع، فقال: عنه عقبة أو سمرة.
قلت: وهي رواية للدارقطني وللبيهقي، وذكر في أخرى أن الشك من سعيد.
وفي رواية رابعة عنده وعند ابن أبي شيبة من طريق سعيد به عن عقبة به. ولم يشك. وقال البيهقي " وقد تابعه أبان العطار عن قتادة في قوله عن عقبة بن عامر.
والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب ".
قلت: وذلك لاتفاق جماعة من الثقات كما أشرنا آنفا على روايته عن قتادة...
عن سمرة وقال الترمذي:
" حديث حسن ". وقال الحاكم: