للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، ولم يفرض لها صداقا، ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقا، ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقا سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته بمائة ألف، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره ". وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي.
وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده، فإن محمد بن سلمة، وخالد بن أبي يزيد لم يخرج لهما البخاري في " صحيحه ".
1925 - (حديث " التمس ولو خاتما من حديد ").
صحيح. أخرجه البخاري (3 / 403 و 416 و 424 و 429 و 431 و 433 و 4 / 91) ومسلم (4 / 143) ومالك (2 / 526 / 8) وأبو داود (2111) والنسائي (2 / 86) والترمذي (1 / 207) والدارمي (2 / 142) وابن ماجة (1889) وابن الجارود (716) والطحاوي (2 / 9) والطيالسي (2 / 307 / 1565) وأحمد (5 / 330، 336) ة الحميدي (928) كلهم من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد:
" أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها، فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شئ، قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري، ولها نصفه - قالت سهل: وما له رداء - فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شئ، وإن لبسته لم يكن عليك منه شئ، فجلس الرجل، حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه أو دعي له فقال له: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن " وقال الترمذي: