"... أن تسأل... " الثانية: عن أبي سلمة عنه بلفظ:
" لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتها، فإنما لها ما قدر أخرجه البخاري (3 / 433) والنسائي في " الكبرى " (ق 91 / 2).
الثالثة: عن الأعرج عنه به وزاد بعد قوله: صفحتها:
" ولتنكح ". أخرجه النسائي.
الرابعة: عن أبي كثير عنه بلفظ أبي سلمة إلا أنه قال:
" لا تشترط المرأة طلاق أختها... ".
أخرجه أحمد (2 / 311).
الخامسة: عن أبي صالح عن أبي هريرة به دون قوله:
" لتستفرغ... ". أخرجه أحمد (2 / 512).
1895 - (حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن الشغار " متفق عليه). ص 173 صحيح. أخرجه البخاري (3 / 423 و 4 / 340) ومسلم (4 / 139) وأبو داود أيضا (2074) والنسائي (2 / 85 و 86) والترمذي (1 / 210) والدارمي (2 / 136) وابن ماجة (1883) وابن أبي شيبة (7 / 64 / 2) وابن الجارود (719 و 720) والبيهقي (7 / 199) وأحمد (2 / 7 و 19 و 35 و 62 و 91) من طرق عن نافع عن ابن عمر به. وزاد الشيخان وغيرهما:
" أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق ".
وفي رواية لهما أن هذا التفسير من قول نافع.