" ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح ".
قلت: ولذلك، فالقلب لا يطمئن لما تفرد به من الزيادة، بل القواعد العلمية تشهد أن روايته لهذا الحديث عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رواية شاذة، والله أعلم.
فصل 1618 - (روي، عن علي وابن مسعود أنهما قالا: " الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض " 2 / 25) لم أقف على أسناده.
1619 - (قال الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة " يا بنية: إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، ولو كنت جددتيه. واحتزيتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه، على كتاب الله تعالى " رواه مالك في " الموطأ ") 2 / 25.
صحيح. أخرجه مالك (2 / 752 / 40) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) أنها قالت:.
" إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بنية، ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرأ بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك، وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله، قالت عائشة: فقلت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر:
ذو بطن بنت خارجة أراها جارية ".
وأخرجه البيهقي (6 / 170) عن مالك، و (7 / 178) من طريق شعيب عن الزهري به.