الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول: " أن أخاه مات، وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم):
إن أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه، فقال: يا رسول الله، قد أديت عنه إلا دينارين، ادعتهما امرأة، وليس لها بينة، قال: فأعطها فإنها محقة ".
أخرجه ابن ماجة (2433) والبيهقي (10 / 142) وأحمد (4 / 136، 5 / 7)، وقال البوصيري في " الزوائد " (150 / 2):
" إسناده صحيح، عبد الملك أبو جعفر، ذكره ابن حبان في " الثقات "، وباقي رجال الاسناد على شرط الشيخين ".
كذا قال، وحماد بن سلمة، إنما احتج به مسلم وحده. ثم قال:
" قال المزي: رواه سعيد الجريري عن أبي نضرة عن رجل من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) ولم يسمه ".
قلت: وهذه الرواية، خرجها البيهقي أيضا من طريق عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري به.
قلت: وعبد الواحد بن غياث، ثقة صدوق، فالظاهر أن حماد بن سلمة كان له إسنادان في هذا الحديث. فهو بهما صحيح، فإن الجريري ثقة من رجال الشيخين، وكان تغير، لكن يقويه متابعة عبد الملك أبي جعفر له.
ففي الحديث أنه (صلى الله عليه وسلم) أمر بوفاء الدين قبل إنفاق المال على الورثة، فهو شاهد قوي لحديث الحارث. والله أعلم.
1668 - (حديث ابن عمر مرفوعا: " الولاء لحمة كلحمة النسب ". رواه ابن حبان والحاكم وصححه) 2 / 51 صحيح. أخرجه الإمام الشافعي (1232): أخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به وزاد:
" لا يباع ولا يوهب ".